آخر تحديث: 28 / 4 / 2025م - 7:02 م

”مائي“ يطلق لائحة اعتماد البرامج التدريبية لتعزيز كفاءة استخدام المياه في المملكة

جهات الإخبارية

طرح المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه ”مائي“ لائحته الجديدة لاعتماد البرامج التدريبية في هذا المجال، وذلك عبر منصة ”استطلاع“.

وتهدف هذه اللائحة إلى تنظيم الإجراءات والمعايير والشروط والمتطلبات الخاصة باعتماد البرامج التدريبية، بما يضمن تحقيق مخرجات عالية الجودة تسهم في رفع كفاءة استخدام المياه في المملكة.

وتشمل البرامج التدريبية المطروحة من قبل ”مائي“ مسارات متعددة تغطي مختلف القطاعات، حيث تتضمن برنامج تدقيق المياه في المنشآت الحضرية والزراعية والصناعية. بالإضافة إلى ذلك، تقدم اللائحة برنامجًا متخصصًا لمصممي ومنفذي حلول كفاءة وترشيد استهلاك المياه في هذه القطاعات، بالإضافة إلى شبكات النقل والتوزيع.

شروط ومتطلبات صارمة لضمان الجودة

ولضمان جودة البرامج التدريبية المقدمة، يشترط ”مائي“ على جهات التدريب الراغبة في الحصول على الاعتماد استيفاء مجموعة من المتطلبات الأساسية.

وتشمل هذه المتطلبات الحصول على التراخيص والاعتمادات الرسمية من الجهات المختصة، وتقديم وصف تفصيلي لمحتوى وأهداف البرامج التدريبية المقترحة، ومنهجية واضحة لتطويرها. كما يجب تحديد عدد البرامج المستهدفة سنويًا وجدولة مواعيد تنفيذها، وتقديم نموذج للشهادات التي ستُمنح للمتدربين بعد اجتيازهم البرامج التدريبية بنجاح.

ويُلزم المركز جهات التدريب بتوفير المرافق والموارد التدريبية اللازمة، مثل المطبوعات وأجهزة التدريب، بالإضافة إلى منصات إلكترونية للبرامج المنفذة عن بُعد.

ويشترط المركز أيضًا وجود مدربين مؤهلين حاصلين على شهادة البكالوريوس كحد أدنى، مع خبرة كافية في المجال التدريبي.

نظام إلكتروني متكامل للربط والمتابعة

ومن بين المتطلبات الأخرى، يجب على جهة التدريب توفير نظام إلكتروني خاص بالدورات وبيانات المتدربين ونتائجهم، بما يتيح الربط والتكامل مع المنصة الإلكترونية للمركز.

ويتعين على الجهة تقديم نموذج للتقييم الذاتي للبرنامج التدريبي. ويشترط أيضًا أن يكون ممثل جهة التدريب الموقع على طلب الاعتماد مخولًا نظامًا بالتوقيع، ويتحمل كافة المسؤوليات القانونية والإدارية المرتبطة بعملية الاعتماد.

رسوم الاعتماد وإجراءات المراجعة

يتوجب على جهة التدريب سداد مبلغ قدره عشرة آلاف ريال سعودي كرسوم للاعتماد أو تجديده، وذلك لتغطية تكاليف تنفيذ البرامج التدريبية المعتمدة. ويُستحق هذا المبلغ عند استلام الطلب المكتمل، ولا يُرد في حال رفض الطلب.

وتتولى لجنة الاعتماد في ”مائي“ مراجعة وتدقيق طلبات الاعتماد، وقد تطلب من جهة التدريب استكمال أي نواقص أو تقديم مستندات إضافية خلال مدة زمنية محددة.

وفي حال عدم استيفاء المتطلبات خلال الفترة المحددة، يحق للمركز اعتبار الطلب لاغيًا. كما يقوم فريق التقييم في المركز بزيارة جهة التدريب للتحقق من استيفاء معايير الاعتماد، ومراجعة المستندات والاجتماع بالمسؤولين عند الحاجة.

منح الاعتماد وتعليقه وإلغاؤه

بعد استيفاء كافة الاشتراطات، يتم منح جهة التدريب الاعتماد الرسمي، مع التأكيد على عدم البدء في تنفيذ البرامج التدريبية أو قبول المتدربين إلا بعد الحصول على الموافقة النهائية.

وبناءً على توصية لجنة الاعتماد، يمكن للرئيس التنفيذي للمركز إصدار قرارات بمنح الاعتماد، أو توجيه إنذار لجهة التدريب في حال وجود مخالفات طفيفة، أو تعليق الاعتماد عند استمرار المخالفات أو وجود خلل كبير يعيق العملية التدريبية، أو إلغائه في حال عدم تصحيح المخالفات خلال الفترات المحددة.

مسؤوليات جهات التدريب المعتمدة

تلتزم جهة التدريب بعد حصولها على الاعتماد بالعمل وفقًا للائحة المعتمدة وقواعدها التنفيذية، والامتثال لجميع التعاميم والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

ويجب عليها تحقيق كافة الاشتراطات المعتمدة، والالتزام بأهداف ومحتوى البرامج التدريبية، والاستجابة لاستفسارات المركز خلال الفترة الزمنية المحددة، وإعداد تقارير دورية حول سير العملية التدريبية عند الطلب.

ويجب على جهة التدريب توفير قنوات رسمية لتلقي ملاحظات وشكاوى المستفيدين، والالتزام بمعالجتها خلال فترة لا تتجاوز 15 يوم عمل. كما يجب تمكين المركز من إجراء الزيارات الإشرافية على البرامج التدريبية، والامتناع عن تنفيذ أي برامج غير معتمدة.

الإشراف والتجديد والظروف القاهرة

يحتفظ ”مائي“ بحق الإشراف على جهات التدريب لضمان الالتزام بأحكام اللائحة، من خلال التحقق من صحة البيانات والتقارير المقدمة، وطلب أي مستندات إضافية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وفي حال رغبة جهة التدريب في تجديد الاعتماد، يجب عليها تقديم الطلب قبل انتهاء فترة الاعتماد بثلاثة أشهر على الأقل، مع استيفاء مجموعة من الشروط، مثل سلامة التقارير المقدمة، والالتزام بكافة المتطلبات، وعدم ارتكاب مخالفات جوهرية.

وفي الحالات التي تؤثر فيها ظروف قهرية على قدرة جهة التدريب على تنفيذ البرامج المعتمدة، يُلزم المركز الجهة بإبلاغه خطيًا خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل، لاتخاذ الإجراءات المناسبة.