آخر تحديث: 27 / 4 / 2025م - 12:07 ص

10 آلاف يومياً.. غرامة عدم تجهيز السفن بأنظمة السلامة الأساسية في تعديلات جديدة

جهات الإخبارية

كشفت الهيئة العامة للنقل عن طرحها لمسودة تعديلات على اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل، عبر منصة ”استطلاع“ الحكومية، في خطوة تهدف إلى تطوير البيئة التنظيمية للقطاع البحري بالمملكة.

وأكدت الهيئة أن هذه التعديلات تأتي لضمان مواكبة أفضل الممارسات المحلية والدولية، وتعزيز وضوح الأحكام، وتخفيف الأعباء المالية على العاملين في القطاع، بالإضافة إلى الارتقاء بمنظومة السلامة البحرية وتطبيق العدالة في المخالفات.

وشددت التعديلات المقترحة بشكل لافت على إلزامية توفير وتشغيل الأنظمة والأجهزة الملاحية وأجهزة السلامة الأساسية على متن السفن والوحدات البحرية العاملة في مياه المملكة.

وبموجب المقترحات، سيواجه مجهز السفينة التي تفتقر إلى نظام التعرف الآلي «AIS» أو لا تقوم بتشغيله وفقاً للأصول الفنية، عقوبة مالية صارمة تبلغ 10,000 ريال سعودي عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.

وفي السياق ذاته، أشارت مسودة اللائحة إلى فرض غرامة يومية مماثلة، بقيمة 10,000 ريال، على مجهز السفينة في حال عدم توفير جهاز استغاثة وتحديد الموقع «EPIRB» أو عدم تشغيله بالشكل المطلوب، وكذلك في حال عدم وجود جهاز الاتصال اللاسلكي البحري «Marine VHF» أو عدم تشغيله. وتهدف هذه الإجراءات العقابية إلى رفع مستوى الجاهزية لمواجهة أي طارئ بحري محتمل.

ولم تغفل التعديلات ”الوحدات البحرية“ التي لا ينطبق عليها وصف السفينة، حيث أوضحت الهيئة أنها تشمل كل منشأة بحرية تخضع لإجراءات القيد في المملكة ولكنها تختلف عن السفن التقليدية.

وحددت المسودة غرامة قدرها 5,000 ريال يومياً على مجهز هذه الوحدات في حال عدم توفير أو تشغيل جهاز الاستغاثة «EPIRB» أو جهاز الاتصال البحري «Marine VHF» وفقاً للمعايير المعتمدة، وذلك بهدف ضمان تطبيق معايير السلامة على كافة المنشآت العاملة في البيئة البحرية.

وتضمنت التعديلات أيضاً مرونة تنظيمية، حيث نصت على إمكانية استثناء بعض السفن الأجنبية العاملة في المشاريع الحيوية بالمملكة من بعض المتطلبات، وذلك وفق ضوابط محددة يقرها رئيس الهيئة، مما يدعم المشاريع الاستراتيجية دون الإخلال بأسس السلامة.

وأوضحت التعديلات شروطاً تتعلق بعمر السفن الأجنبية للحصول على الترخيص الملاحي؛ إذ لا يُسمح بترخيص السفن التي يزيد عمرها عن 20 عاماً لمزاولة أنشطة نقل النفط أو البضائع أو الحفر، أو 15 عاماً لنقل الركاب، إلا باستثناءات رسمية محددة.

ويُشترط أيضاً تقديم شهادة تصنيف أو تقرير فحص فني ساري المفعول صادر من جهة معتمدة، لا يتجاوز تاريخ إصداره سنة ميلادية.

وعلى صعيد متطلبات السلامة الإضافية، نصت اللائحة المعدلة صراحة على منع إبحار السفن وقوارب النزهة والصيد في حال تجاوز الحمولة المسموح بها والمثبتة في سند الملكية.

وألزمت قوارب الصيد والنزهة ذات الأطوال المحددة «لا يزيد عن 20 متراً أو 11 متراً حسب النوع وتعمل ضمن 5 أميال بحرية» بتجهيزات سلامة دائمة تشمل أنواراً ملاحية ذات مواصفات دقيقة من حيث اللون وزاوية الرؤية ومسافة الرؤية، لضمان سلامة الملاحة الليلية، مع منح استثناءات للوحدات الأصغر حجماً.