آخر تحديث: 26 / 4 / 2025م - 8:44 م

معايير للبنية التحتية والأمن وإجراءات للتراخيص والتجديد.. دليل جديد لترخيص منشآت ذوي الإعاقة

جهات الإخبارية

طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليل المواصفات الفنية والإجرائية لترخيص المنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، ”عبر منصة“ استطلاع" بهدف توضيح إجراءات وشروط استخراج تراخيص المنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويأتي هذا الدليل في إطار سعي الوزارة إلى تنظيم قطاع الرعاية الاجتماعية لذوي الإعاقة، وتحقيق جودة أعلى في الخدمات المقدمة، وذلك من خلال اعتماد معايير فنية دقيقة تتعلق بالبنية التحتية، والأمن، وإدارة الموارد البشرية، إضافة إلى الإجراءات التنظيمية المتعلقة بإصدار وتجديد التراخيص، ونقل الملكية أو النشاط، وتقديم الخدمة في مقرات السكن.

معايير دقيقة لضمان السلامة الشاملة

ويُلزم الدليل الجديد أصحاب المنشآت بتطبيق معايير ”الوصول الشامل“ في كافة مرافق المبنى، لضمان تمكين ذوي الإعاقة من التنقل بحرية وأمان داخل المنشأة. كما يُشترط أن تكون الحالة الإنشائية والكهربائية والصحية للمبنى موثقة بتقرير صادر من مكتب هندسي معتمد.

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الأمان، نص الدليل على ضرورة توفير مساحات خارجية آمنة ومحاطة بأسوار مخصصة لحركة الدخول والخروج، إلى جانب تخصيص مساحات مناسبة للكوادر العاملة تضمن خصوصية الأداء وحفظ الوثائق. وتُعد هذه الاشتراطات ركيزة أساسية لضمان عدم تعرض الأطفال أو الكوادر لأي مخاطر إنشائية أو تنظيمية.

كاميرات مراقبة وحراسة على مدار الساعة

وتحت مظلة الأمن والسلامة، ألزم الدليل المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة شاملة لجميع المرافق، بما في ذلك الممرات والساحات، مع حفظ التسجيلات لمدة لا تقل عن 90 يومًا. ويشترط وجود غرفة مستقلة لمراقبة الكاميرات، إضافة إلى غرفة حراسة رئيسية عند البوابة، وفي حال وجود أكثر من بوابة يجب التعهد بإقفال البوابات الفرعية.

وأكدت الوزارة على أهمية استيفاء متطلبات الدفاع المدني واشتراطات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتأكد من عرض التراخيص والوثائق النظامية في مكان بارز يسهل على أولياء الأمور والزوار الاطلاع عليه.

ومن أبرز ما تضمنه الدليل، التأكيد على وجود آليات واضحة ودقيقة لتسجيل الحضور والانصراف، سواء للأطفال أو الكوادر العاملة، ضمن نظم إلكترونية أو ورقية موثقة، يتم حفظها ومراجعتها من قبل الجهة الإشرافية. وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة تتبع دقيقة لحركة المستفيدين والعاملين، تعزز الحماية، وتمنع أي تجاوزات أو إهمال قد يُعرّض الأطفال لأي خطر.

حددت الوزارة في دليلها معايير البنية التحتية بناءً على الفئة العمرية للأطفال، من عمر سنتين وحتى ما بعد الثامنة عشرة. كما تم تحديد الحد الأقصى لعدد المستفيدين داخل الفصول، ليكون ثمانية أطفال في الفصل التأهيلي، و 5 فقط في حالات التوحد، لضمان فعالية البرامج التأهيلية وجودة المتابعة.

وتشترط الوزارة وجود مساحة لا تقل عن 2,5 متر مربع لكل طفل داخل الفصل، إلى جانب مساحات مخصصة للأنشطة الداخلية والخارجية، ومرافق خدمية مثل دورات المياه وغرف التدريب والاستقبال، بما يضمن بيئة تأهيلية متكاملة.

شروط مشددة على المؤهلين للترخيص

أما فيما يخص متطلبات الحصول على الترخيص، فقد فصل الدليل الوثائق المطلوبة من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، بما في ذلك الهوية الوطنية، السجل التجاري، وشهادات التسجيل للجمعيات، مع التأكيد على استيفاء شروط حسن السيرة وعدم وجود أحكام سابقة أو مخالفات مهنية.

كما يتطلب من المتقدمين تقديم تعهدات واضحة بعدم ممارسة النشاط أو تقديم الخدمات قبل الحصول على شهادة الترخيص الرسمية، والالتزام بعدم الترويج الإعلامي قبل استيفاء الخطوات الإجرائية.

مراحل إصدار الترخيص خطوة بخطوة

يمر إصدار الترخيص بمرحلتين أساسيتين، تبدأ الأولى بتقديم الطلب عبر منصة ”التأهيل والتوجيه الاجتماعي“، متضمنًا بيانات نوع المنشأة، والفئة المستهدفة من حيث العمر والجنس ونوع الإعاقة. أما المرحلة الثانية فتتطلب استيفاء اشتراطات فنية وهندسية وتنظيمية، مثل تقديم رخصة البلدية والدفاع المدني، وتقرير هندسي يؤكد الالتزام بمواصفات الوصول الشامل وسلامة المبنى.

ويجب على المنشآت تقديم عقود صيانة ونظافة وتأثيث وحراسة أمنية، إضافة إلى خطط الطوارئ والإخلاء، وشهادة ضمان بنكي بقيمة 500 ريال عن كل مستفيد.

تجديد الترخيص والإجراءات التنظيمية

وفيما يتعلق بتجديد الترخيص، أوضح الدليل أنه يجب تقديم الطلب قبل انتهاء مدة الترخيص بـ 180 يومًا، مع الالتزام بكامل الاشتراطات، وتسديد الغرامات - إن وجدت - وأداء المقابل المالي المحدد.

كما وضع الدليل آليات واضحة لتأجيل النشاط، أو نقل المقر، أو تعديل الطاقة الاستيعابية، إضافة إلى اشتراطات لإيقاف النشاط مؤقتًا أو إلغاء الترخيص، بما يضمن حفظ حقوق المستفيدين والعاملين، ويمنع حدوث أي خلل في منظومة الرعاية والتأهيل.

ضوابط للمنشآت المنزلية: خدمة نوعية تصل إلى المستفيدين

ولم تغفل الوزارة عن تنظيم المنشآت المنزلية، حيث اشترطت توفير مكاتب مستقلة للإدارة، وصالات استقبال مهيأة، وغرف مخصصة للأخصائيين، مع توفير سكن خاص لمقدمي الرعاية غير السعوديين وفق اشتراطات وزارة الشؤون البلدية.

أما خدمات الوصول إلى مقر إقامة الأشخاص ذوي الإعاقة، فيجب أن تكون عبر وسائل نقل مخصصة وآمنة وتحمل شعار المنشأة. كما يُشترط وجود مقر لضابط الحركة، وفي حال التعاقد مع شركة مشغلة يجب إرفاق عقد التشغيل. وفي حال عدم توفر وسيلة نقل ملائمة، تحتفظ الوزارة بحق إيقاف النشاط مؤقتًا.

ترخيص المنشآت

وأوضحت الوزارة آلية إصدار تراخيص منشآت الرعاية الاجتماعية المنزلية غير الحكومية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، تتضمن مراحل تنظيمية متكاملة تبدأ من تقديم الطلب عبر المنصة الإلكترونية، وتنتهي بالحصول على شهادة الترخيص النهائية بعد استيفاء كافة الاشتراطات التشغيلية والفنية والأمنية.

المرحلة الأولى: تقديم طلب الترخيص عبر المنصة

تبدأ الإجراءات بتقديم طلب إصدار الترخيص عبر منصة التأهيل والتوجيه الاجتماعي، حيث يُصدر للمتقدم خطاب ”استكمال المتطلبات“ الذي يخول له الشروع في تهيئة المنشأة خلال مدة لا تتجاوز سنة ميلادية. ويشترط في هذه المرحلة تحديد نوع المنشأة وفقًا لجنس المستفيد والفئة العمرية المستهدفة، إذ يتم توزيع الكوادر بناءً على الجنس والعمر، لضمان توافق البرنامج التأهيلي مع احتياجات الفئات المختلفة.

متطلبات المرخص له

يشترط للترخيص أن يكون المرخص له شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، مع تقديم الوثائق الرسمية مثل الهوية الوطنية والسجل التجاري في حال كان فردًا، أو شهادة تسجيل الجمعية وترخيص الاستثمار إن كان جهة اعتبارية.

كما تفرض الوزارة على المرخص له تقديم تعهد خطي بعدم وجود سوابق مهنية تتعلق بإلغاء تراخيص سابقة أو الإخلال بأخلاقيات المهنة، إضافة إلى تقديم وثيقة رد اعتبار في حال وجود حكم سابق.

تُمنح للمرخص له وثيقة استكمال الإجراءات دون أن تخوّله بدء تقديم الخدمات أو استقبال المستفيدين، حيث يتوجب عليه الالتزام بتعهد خطي بعدم ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على شهادة الترخيص، مع العمل على استيفاء الاشتراطات خلال سنة كحد أقصى.

المرحلة الثانية: استيفاء اشتراطات الترخيص الفني

تشمل المرحلة الثانية تقديم سلسلة من المستندات الفنية والتنظيمية، أبرزها: العنوان الوطني للمنشأة، ورخصة بلدية ودفاع مدني ساريتين، وتقرير فحص مبنى معتمد، وشهادة اعتماد البرامج الاجتماعية، وتعهدات بالالتزام بالدليل الإجرائي للإصابات والوفيات، والتعهد بالتقيد بجميع التعاميم الصادرة من الوزارة، وضمان بنكي باسم الوزارة بقيمة 500 ريال لكل مستفيد، وعقود خدمات المراقبة والحراسات الأمنية، وسداد المقابل المالي المقرر، وبعد استيفاء هذه الاشتراطات، تُصدر شهادة الترخيص النهائية إلكترونيًا عبر المنصة.

تجديد الترخيص أو إلغائه ونقل الملكية والمقر

حددت الوزارة آلية لتجديد الترخيص تتطلب تقديم الطلب قبل انتهاء الترخيص بـ 180 يومًا، واستيفاء كافة الاشتراطات مجددًا، وسداد الغرامات - إن وجدت - والمقابل المالي.

شددت على ضرورة الحصول على موافقة رسمية في حال رغبة المالك في نقل ملكية المنشأة، أو تغيير مقرها، أو تعديل النشاط أو الخدمات، مع تطبيق نفس اشتراطات الترخيص على المالك الجديد أو المقر الجديد.

عند طلب إلغاء الترخيص، يجب التأكد من عدم وجود عقوبات سارية، وإرفاق مستندات تثبت تسوية الحقوق المالية للمستفيدين والعاملين. كما تلزم الوزارة المنشآت بإشعار أولياء أمور ذوي الإعاقة بقرار الإلغاء أو عدم التجديد قبل 6 أشهر من توقف التشغيل.