آخر تحديث: 26 / 4 / 2025م - 2:28 م

ب 4 صلاحيات رئيسية وإجراءات صارمة.. لائحة جديدة تضبط تفتيش العمل بالمملكة

جهات الإخبارية

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها، مانحةً بموجبها مفتشي العمل صلاحيات محددة لضمان تطبيق أنظمة العمل ومعايير السلامة والصحة المهنية في منشآت القطاع الخاص.

وتضمنت اللائحة أربع صلاحيات رئيسية للمفتشين، تشمل التحقق من المواد المستخدمة في مواقع العمل، وفحص دقيق للآلات والتركيبات المختلفة لضمان سلامة تشغيلها، والتأكد من توفير الأسباب الوقائية والصحية اللازمة للعاملين، إضافة إلى التحقق من وجود التجهيزات المطلوبة لتطبيق اشتراطات السلامة والحماية من مخاطر بيئة العمل المختلفة.

وفيما يتعلق بآلية التعامل مع المخالفات المرصودة، فقد فصلت اللائحة الإجراءات المتبعة، حيث يتم توجيه إنذار إلكتروني للمنشأة في حال وجود مخالفة مصنفة كجسيمة، مع منحها مهلة تبلغ ثلاثة أيام عمل لتصحيح الوضع القائم.

وخلال هذه الفترة، يتم ضبط المخالفة وإصدار محضر ضبط وفق النموذج المعتمد من الوزارة. وفي حال عدم استجابة المنشأة بتقديم إفادة توضح التصحيح أو عدم قيامها فعليًا بتصحيح الموقف خلال المهلة المحددة، يتم تحرير محضر الضبط النهائي بحقها، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا وفقًا لجدول المخالفات المعتمد.

ووضعت اللائحة شروطًا واضحة لمن يشغل وظيفة مفتش العمل، حيث اشترطت وزارة الموارد البشرية أن يكون المفتش سعودي الجنسية، وحاصلاً على مؤهل علمي جامعي، أو أن يمتلك خبرة عملية في مجال ذي صلة لا تقل عن سنتين.

كما يُشترط اجتيازه لفترة تدريب كافية تؤهله لممارسة مهام التفتيش بفعالية، بالإضافة إلى التزامه بتوقيع تعهد رسمي يتضمن التزامه بأداء واجباته الوظيفية بأمانة ونزاهة، والمحافظة التامة على سرية المعلومات والبيانات والأسرار الصناعية والتجارية وأساليب العمل التي يطلع عليها بحكم وظيفته، سواء أثناء شغله للوظيفة أو بعد تركه لها.

ولضمان حيادية واستقلالية المفتشين، نصت اللائحة على عدم جواز تبديل المفتش أو استبعاده أو تكليفه بأعمال إضافية خارج نطاق مهام الرقابة والتفتيش، إلا بموجب قرار مسبب صادر عن وكيل الوزارة المختص أو من يفوضه، وبشرط ألا يتعارض هذا التكليف مع واجباته الأساسية أو يخل بصلاحياته وعلاقته بأصحاب العمل والعمال.

كما ألزمت اللائحة مفتش العمل بحمل بطاقة اعتماد رسمية صادرة عن الوزارة أو الجهة المخولة بذلك، تثبت صفته الوظيفية، مع ضرورة إبرازها عند قيامه بمهامه التفتيشية، وإعادتها عند تركه للعمل في هذا المجال.

وأكدت اللائحة على التزام الوزارة باتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لضمان كفاءة أداء المفتشين، من خلال توفير العدد الكافي منهم وتزويدهم بما يلزم من أدوات ومعدات تمكنهم من أداء مهامهم على الوجه الأكمل.

وأوضحت اللائحة كذلك أن وكالة التفتيش المختصة بالوزارة هي الجهة المنوط بها تولي مهام التخطيط والتنظيم والرقابة على أعمال المفتشين، إلى جانب مسؤوليتها عن تطوير إجراءات التفتيش وتحديد أولويات المهام الرقابية بناءً على مؤشرات الأداء وتحليل البيانات، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من عمليات التفتيش بكفاءة وفعالية.