آخر تحديث: 16 / 6 / 2025م - 8:54 م

60 يوماً لفصل الكهرباء عن المتأخرين بالسداد

جهات الإخبارية

طرحت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء عبر منصة ”استطلاع“ مسودة تعديلات شاملة على دليل تقديم الخدمة الكهربائية، تضمنت تغييرات جذرية في المفاهيم الفنية والإجرائية، ووضعت أطرًا تنظيمية أكثر وضوحًا في العلاقة بين مقدم الخدمة والمستهلك، سواء كان فردًا أو جهة حكومية أو صناعية، في خطوة يُنتظر أن يكون لها أثر واسع على مستوى الكفاءة التشغيلية والحوكمة.

وتشمل هذه التعديلات إضافة تعريفات جديدة وضبط المصطلحات الفنية، مثل تعريف ”نقطة الالتقاء“ على أنها النقطة التي تلتقي بها شبكة مقدم الخدمة مع شبكة طالب الخدمة على الحدود الخارجية لملكيته، وهو ما يعيد تنظيم مسؤوليات الطرفين بوضوح، خاصة في الجوانب المتعلقة بالتركيب والصيانة.

توزيع المسؤوليات بين طالب الخدمة ومقدمها

أوضحت التعديلات أن مقدم الخدمة يتحمل مسؤولية توريد وتركيب المحولات وشبكات الجهد المنخفض إلى حدود نقطة الالتقاء، بينما يتحمل طالب الخدمة مسؤولية الشبكة الخاصة به بعد تلك النقطة. وإذا كان طالب الخدمة جهة حكومية، فيتوجب عليه توقيع اتفاقية تحدد حدود التشغيل والصيانة مع مقدم الخدمة.

وأكدت على مسؤولية طالب الخدمة بإنشاء وتشغيل وصيانة محطة التحويل الخاصة به، مع إمكانية مشاركة مقدم الخدمة في التكاليف، وفق نسبة السعة الإضافية التي يرغب بإتاحتها لخدمة مستهلكين آخرين، بشرط نقل ملكية المحطة لاحقًا لمقدم الخدمة واستيفاء الاشتراطات الفنية.

العدادات والفصل وجدولة الفواتير

نصت التعديلات على أن تركيب العدادات يجب أن يكون على نقطة الالتقاء ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، مع الالتزام بالاشتراطات الملحقة في الدليل.

وفيما يخص الفوترة، تقرر أن يتم إصدار فاتورة شهرية لا تتجاوز استهلاك 31 يومًا، ويتم إيصالها إلكترونيًا أو بوسائل تعتمدها الهيئة.

وفي حال عدم السداد لثلاثة أشهر متتالية أو إذا تجاوزت الفاتورة 1000 ريال، يحق لمقدم الخدمة فصل الكهرباء بعد 60 يومًا من تاريخ الإصدار، مع توجيه ثلاثة إشعارات مسبقة للمستهلك.

وتم التشديد على أنه لا يجوز فصل الخدمة الكهربائية على خلفية مبالغ مخالفات معترض عليها، بل يتم تعليقها إلى حين صدور قرار لجنة المخالفات، بما يضمن العدالة ويمنع الفصل غير المشروع للخدمة.

حماية أصحاب الحاجة الماسة للكهرباء

في خطوة إنسانية وتنظيمية متقدمة، شددت التعديلات على ضرورة ضمان استمرارية الخدمة الكهربائية لذوي الحاجة الماسة للكهرباء، وفي حال الحاجة الضرورية لفصل الخدمة المجدول، يتوجب توفير مصدر بديل من الشبكة العامة أو التوليد المتنقل، أو على الأقل إشعار المستهلك قبل خمسة أيام مع توثيق البلاغ. ويجب تسليم الخطاب شخصيًا بالتزامن مع إرسال رسالة نصية للمستهلك.

التعديلات الخاصة بالأحمال الكبيرة وتكاليف النقل

أبرزت التعديلات معالجات جديدة لمشاكل المخططات الكبيرة، حيث نصت على أنه في حال تجاوز مجموع الأحمال التزامنية 25 م. ف. أ، ولم تتوفر مصادر كافية لتغذية الطلبات، يتحمل مالك المخطط تكاليف محطة النقل وربطها بالشبكة، إضافة إلى مقابل الإيصال على جهد النقل. كما جرى النص على أنه يجوز لمجموعة من طالبي الخدمة المشاركة في التكاليف المرتبطة بالمحطة وخطوط الربط.

اشتراطات إيصال الخدمة والمنشآت المختلفة

استعرضت التعديلات شروط إيصال الخدمة لأنواع متعددة من المنشآت منها المنشآت السكنية والتجارية: يشترط وثيقة الملكية ورخصة البناء، والمنشآت الحكومية: تطلب رخصة بناء أو خطاب موافقة من الجهة المعنية، إضافة إلى مخططات وموافقات قطاعية، والمصانع حيث يُطلب الترخيص الصناعي أو التعديني، وشهادة كفاءة الطاقة، والمزارع حيث تتطلب وثيقة الملكية والسجل الزراعي ومخطط جغرافي.

كما تم توضيح التعديلات الخاصة بإيصال الكهرباء للأحمال الصغيرة أو المؤقتة، مثل توقيع اتفاقية الإيصال، وتحديد موقع وسعة العدادات المؤقتة، والتنبيه على أن هذه العدادات لا تُحوّل إلى دائمة بل تزال فور انتهاء الغرض منها، مع الالتزام بتسويتها قبل الإزالة.

ضبط العلاقة التعاقدية وإخلاء المسؤولية

أدخل الدليل المعدل أحكامًا جديدة تلزم طالب الخدمة بإخلاء مسؤوليته من العداد حال بيع أو تأجير المنشأة، كما يُلزم المستهلك بإنهاء الخدمة فور انتهاء العلاقة بالعقار، وفي حال الإخلال بذلك، يتحمل كافة المبالغ المترتبة إلى حين تصفية الحساب، ويجوز للشركة الامتناع عن توقيع اتفاقيات جديدة معه حتى يتم السداد.

آلية إصلاح العدادات والعبث بها

في حال اكتشاف عبث بعداد الكهرباء أو ملحقاته، فإن مقدم الخدمة يُطبق لائحة ضبط المخالفات ويطالب بتكاليف الإصلاح وتقدير التعويض عن المنفعة المفقودة. كما يجب أن يتم فحص العدادات وفق وثائق المواصفات الفنية المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس وأي تنظيمات أخرى ذات علاقة.