أبرزها الرقابة على المطارات واعتماد المعايير الأمنية.. صلاحيات جديدة لهيئة الطيران المدني

اعتمدت الهيئة العامة للطيران المدني تنظيمها الجديد الذي يهدف إلى تنظيم قطاع الطيران المدني في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه وتهيئته لجذب الاستثمارات الخاصة، إضافة إلى دعم نمو صناعة النقل الجوي وتعزيز دورها على المستوى الإقليمي، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
ويمنح التنظيم الهيئة صلاحيات واسعة لممارسة اختصاصاتها ومهامها دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة.
و تشمل هذه الصلاحيات وضع السياسات والاستراتيجيات وإعداد الأنظمة، والرقابة على تشغيل المطارات والمهابط المدنية، إلى جانب إصدار التراخيص والتصاريح والشهادات ذات العلاقة، واعتماد الإجراءات والمعايير الأمنية، والبتّ في طلبات الوساطة والخدمات الجوية، وتنظيم برامج حماية البيئة، واعتماد معايير المطارات الذكية، وغيرها من المهام التنظيمية والتشغيلية.
تشكيل مجلس إدارة برئاسة الوزير
وبموجب التنظيم الجديد، يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير النقل والخدمات اللوجستية، وعضوية كل من رئيس الهيئة، وما لا يتجاوز خمسة ممثلين من الجهات الحكومية، إضافة إلى ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص يتم تعيينهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح رئيس المجلس.
ويُشترط ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة الرابعة عشرة أو ما يعادلها، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، كما يجوز لرئيس المجلس إنابة أحد ممثلي الجهات الحكومية لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه.
صلاحيات المجلس
يتولى مجلس إدارة الهيئة الإشراف على إدارة شؤونها العامة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها، ومن أبرز مهامه إقرار السياسات والاستراتيجيات والخطط التنظيمية والتشغيلية، واقتراح مشروعات الأنظمة والتعديلات المرتبطة بالطيران المدني، واعتماد الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية، والموافقة على إنشاء الفروع والمكاتب، والنظر في التقارير الدورية.
وتشمل المهام أيضًا إقرار الميزانية والحساب الختامي والتقارير السنوية، وتحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة، وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وقبول التبرعات والهبات
ويجوز للمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى رئيس المجلس أو أعضاء آخرين أو منسوبي الهيئة، عدا المهام الأساسية المتعلقة بالتشريعات والميزانية والهيكل التنظيمي.
تنظيم اجتماعات المجلس
تنص المادة السابعة من التنظيم على أن يعقد المجلس اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، ويكون الاجتماع نظاميًا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الحضور، مع إمكانية التصويت عن بعد عبر وسائل التقنية أو من خلال التمرير الورقي، مع التأكيد على السرية التامة للمداولات والقرارات. كما يحق للمجلس دعوة مختصين أو ممثلين من جهات حكومية وخاصة لحضور الاجتماعات دون حق التصويت.
رئيس الهيئة وصلاحياته
يُعين رئيس الهيئة بقرار من مجلس الإدارة، ويُعد المسؤول التنفيذي الأول عن إدارة شؤون الهيئة وتسيير أعمالها وفقًا للسياسات والخطط المعتمدة. ومن أبرز صلاحياته: الإشراف على سير العمل واقتراح السياسات والخطط والهيكل التنظيمي، وإعداد الميزانية والحساب الختامي والتقارير السنوية، وتعيين منسوبي الهيئة والإشراف على شؤونهم، والتعاقد مع بيوت الخبرة والخبراء والمستشارين، والموافقة على ابتعاث وتدريب الموظفين، وتمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والإدارية، ويجوز له تفويض بعض صلاحياته لمن يراه من منسوبي الهيئة.
موارد الهيئة
تتكون الموارد المالية للهيئة من الاعتمادات المخصصة لها في الميزانية العامة للدولة، والمقابل المالي للخدمات التي تقدمها، إلى جانب عوائد استثماراتها، وما تتلقاه من تبرعات وهبات ومنح ووصايا، وأي مورد آخر يقره المجلس.
وتودع الإيرادات في حساب وزارة المالية بالبنك المركزي، ويجوز للهيئة فتح حسابات في البنوك المرخصة لتسهيل عملياتها المالية.