تعديلات مرتقبة على نظام المهن الصحية تستهدف دعم العمل الحر ورفع كفاءة الممارسين

طرحت وزارة الصحة عبر منصة ”استطلاع“ مسودة تعديل على نظام مزاولة المهن الصحية، تتضمن حزمة من التحديثات التنظيمية الشاملة.
وأوضحت الوزارة أن هذه التعديلات تستهدف تحسين البيئة التشريعية لممارسة المهن الصحية في المملكة، وتوفير دعم خاص لممارسي العمل الحر، إلى جانب تعزيز آليات الرقابة والمساءلة المهنية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة.
أشارت الوزارة إلى أن مشروع التعديل يسعى لتحقيق التوافق بين قرارات مجلس الوزراء وقرارات المجلس الأعلى للقضاء، ويهدف إلى تطوير بيئة تنظيمية أكثر تكاملًا وعدالة. ومن شأن هذه البيئة أن تضمن حماية حقوق المرضى وترفع من كفاءة الممارسين الصحيين، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة.
وتضمنت المسودة المقترحة إضافات جديدة لتنظيم ممارسة العمل الحر في القطاع الصحي، الأمر الذي يُتوقع أن يسهم في تسهيل دخول الكفاءات السعودية إلى سوق العمل، وزيادة نسبة مشاركة المواطنين، واستحداث فرص وظيفية غير تقليدية، بالإضافة إلى دمج شرائح جديدة ضمن منظومة العمل الصحي وتمكينهم من تقديم خدماتهم بطريقة منظمة ورسمية، مع ضمان رصد ومراقبة الممارسين الصحيين العاملين بهذا النمط لضمان استدامة ونمو الفرص المتاحة.
وفيما يتعلق بشروط مزاولة المهنة، أكدت المسودة على حظر ممارسة أي مهنة صحية دون الحصول على ترخيص رسمي من وزارة الصحة.
واشترطت لذلك الحصول على المؤهل المعتمد من كلية أو معهد صحي، أو شهادة أجنبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وإتمام فترة التدريب الإجباري، فضلاً عن التأكد من اللياقة الصحية أو وجود تصنيف مهني ساري المفعول من الهيئة.
ونصت الشروط على عدم وجود حكم سابق بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يُرد الاعتبار، مع اعتبار التعيين في الجهات الحكومية بمثابة ترخيص ضمني بمزاولة المهنة في تلك الجهات، شريطة التسجيل المسبق لدى الهيئة.
وشددت التعديلات المقترحة على ضرورة تقديم المصلحة الطبية للمريض على أي اعتبار آخر، مع إلزام الممارسين بالعمل ضمن نطاق اختصاصهم وامتيازاتهم السريرية المحددة، وعدم إجراء أي فحوص أو تدخلات خارج الضوابط إلا في حالات الضرورة أو الطوارئ.
وأشار النظام إلى أن كل خطأ مهني صحي يترتب عليه ضرر للمريض يوجب التعويض، وتشمل هذه الأخطاء الإهمال في العلاج، نقص المتابعة، الجهل بالمهارات الفنية اللازمة، إجراء عمليات أو تجارب غير معتمدة، أو استخدام أجهزة وأدوية دون معرفة أو تدريب كافٍ، بالإضافة إلى التقصير في الرقابة أو الامتناع عن الاستشارة عند الحاجة.
وأكدت المسودة على إبطال أي شرط يعفي الممارس من المسؤولية، ومنح المحاكم المختصة صلاحية البت في قضايا التعويض والديات والأخطاء التي ينتج عنها وفاة أو تلف عضو، حتى في حال عدم وجود دعوى خاصة.
وبحسب التعديل، ستُشكل لجان مختصة بقرار من الوزير للنظر في المخالفات المتعلقة بتطبيق النظام، على أن تضم في عضويتها مختصين سعوديين في الأنظمة والمهن الصحية، مع إتاحة الحق للمتظلمين في رفع شكاواهم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بقرار اللجنة.
ونص المشروع على أن يمثل الادعاء العام أمام المحاكم المختصة موظفون يحددهم الوزير.
ولتعزيز الحماية، أكدت التعديلات أن الاشتراك في التأمين التعاوني ضد الأخطاء الطبية سيكون إلزاميًا لجميع الممارسين الصحيين، وستتحمل المؤسسات الصحية سداد التعويضات التي تقرّها الأحكام النهائية بحق منسوبيها في حال غياب التغطية التأمينية أو عدم كفايتها، مع منحها حق الرجوع لاحقًا على الممارس المخطئ.
وأتاحت الوزارة إمكانية توسيع نطاق التأمين الإلزامي ليشمل فئات إضافية من الممارسين الصحيين، عبر قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير الصحة.