85 % حوكمة و 4 ضوابط صارمة لاستقبال التبرعات الخارجية في الجمعيات الأهلية

طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مسودة تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، داعيًا المهتمين والمختصين إلى تقديم مرئياتهم وملاحظاتهم عبر منصة ”استطلاع“ قبل اعتمادها رسميًا.
وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين الكيانات الأهلية، لا سيما الصغيرة منها، وتعزيز مساهمتها في التنمية الوطنية بكفاءة وشفافية.
وتضمنت أبرز التعديلات المقترحة تبسيطًا كبيرًا لمتطلبات وإجراءات تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث حددت المسودة قائمة بالمستندات الأساسية المطلوبة مثل السجل التجاري أو الترخيص ساري المفعول، والعنوان الوطني، وشهادات التأمينات والزكاة والدخل.
وفي جانب الحوكمة والشفافية، وضعت التعديلات ضوابط صارمة لتلقي التبرعات والإعانات من خارج المملكة، حيث اشترطت الحصول على موافقة مسبقة من المركز، وفتح حساب بنكي مستقل، وتحقيق نسبة التزام بمعايير الحوكمة لا تقل عن 85%، مع تقديم سياسات واضحة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإفصاح عن هذه الإعانات بشكل دوري ومستقل.
ومنحت التعديلات المركز صلاحية إلغاء نتائج الانتخابات في الجمعيات خلال ثلاثين يومًا من إعلانها في حال ثبوت مخالفات أو تجاوزات، في خطوة تهدف إلى تعزيز النزاهة والرقابة الداخلية. وتلزم التعديلات بإعادة الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الإلغاء.
وعلى الصعيد المالي، نصت المسودة على إلزامية التعاقد مع مراجع حسابات خارجي مرخص، وتقديم القوائم المالية خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية، التي حُددت مدتها باثني عشر شهرًا ميلاديًا، مع وضع ترتيبات خاصة للسنة المالية الأولى.
وتناولت اللائحة المقترحة أيضًا تنظيم عمل الفروع، وشروط عضوية ومكافآت مجالس الأمناء، ومنح المجلس المختص صلاحية سحب صفة النفع العام عن أي كيان يفقد شروط الأهلية.
وبعد استيفاء الطلبات، تلتزم الجهة المشرفة بإصدار قرار الموافقة أو الرفض خلال ستين يومًا، ليصدر المركز بعدها ترخيصًا لمدة خمس سنوات تكتسب بموجبه الجهة شخصيتها الاعتبارية.
وبعد صدور الموافقة، يُصدر المركز ترخيصاً للجمعية أو المؤسسة لمدة خمس سنوات، وتُسجل الجهة في السجل الخاص بالكيانات الأهلية، ويتم نشر لائحتها الأساسية على موقع المركز. ويُمنح الممثل المعتمد نسخة من الترخيص واللائحة الأساسية، وتكتسب الجهة الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور القرار.
ضمن تنظيمات الحوكمة والشفافية، أجازت اللائحة استقبال الإعانات أو التبرعات من خارج المملكة للجمعيات والمؤسسات، ولكن بعد الحصول على موافقة المركز، ووفقاً لضوابط صارمة. تشمل هذه الضوابط تقديم طلب حسب نموذج معتمد، وأن يكون الترخيص ساري المفعول، وألا تكون الإعانة لقاء منفعة شخصية، مع التعهد بعدم جمع الإعانات من الخارج. كما يجب أن يكون الغرض من الإعانة متوافقاً مع أهداف الجهة المحددة في لائحتها الأساسية.
ألزمت اللائحة الجهات التي تتلقى إعانات خارجية بإنشاء سجل خاص بالإعانات، يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالمصدر، وقيمتها، وتاريخ استقبالها، وأوجه صرفها. كما ألزمتهم بصرف الإعانة وفق شروط الجهة المانحة - إن وجدت - وعدم تجاوز أهداف الجهة. ويجب الإفصاح عن هذه الإعانات في القوائم المالية تحت بند مستقل، وتزويد المركز بتقرير نصف سنوي عن السجل الخاص بهذه الإعانات.
أجازت اللائحة للمركز إصدار دليل خاص بأسماء الجمعيات والمؤسسات والصناديق، يتضمن الأحكام الواجب مراعاتها، بما يعزز من حماية الأسماء والحقوق المتصلة بها. كما منحت صلاحية البت في الأسماء المقدمة للمركز والجهات المشرفة والمختصة، وحق رفض الأسماء مع توضيح الأسباب. وأكدت على جواز تعديل الأسماء دون أن يترتب على ذلك أي مساس بالحقوق أو الإجراءات السابقة.