آخر تحديث: 4 / 8 / 2025م - 5:23 م

375 ألف ريال.. الحد الإلزامي لتسجيل المنشآت في ضريبة القيمة المضافة

جهات الإخبارية

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إشرافها على أربع أنواع رئيسية من الضرائب في المملكة، تشمل ضريبة القيمة المضافة، وضريبة التصرفات العقارية، وضريبة الدخل على المنشآت الأجنبية وضريبتها المستقطعة، إضافة إلى الضريبة الانتقائية.

وأشارت إلى أهمية التزام المنشآت التجارية بمتطلبات التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية وفق الأنظمة.

وأوضحت الهيئة، في شرح توعوي مختصر، أن ضريبة القيمة المضافة تصنّف ضمن الضرائب غير المباشرة، إذ يتحمّل المستهلك النهائي تكلفتها عند شراء السلع أو الخدمات، بينما يُلزم التاجر المسجل بتحصيلها من العملاء وتحويلها لاحقًا إلى الهيئة.

وشددت على ضرورة أن يتحقق أصحاب المنشآت التجارية من تجاوز إيراداتهم أو مبيعاتهم لحاجز 375 ألف ريال خلال فترة متتالية من 12 شهرًا، وهو ما يُعد الحد الأدنى الإلزامي للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، مثلما هو الحال في محلات بيع الهواتف المحمولة.

وفي حال تحقق هذا الشرط، يصبح التسجيل واجبًا، بينما يؤدي التأخير إلى فرض غرامات نظامية.

وبيّنت أن التسجيل يتم إلكترونيًا عبر موقع الهيئة، وبعد قبوله تصدر شهادة التسجيل متضمنة تاريخ التسجيل وتاريخ النفاذ، إلى جانب تحديد الفترة الضريبية التي تلتزم المنشأة بتقديم الإقرارات ضمنها.

ولفتت الهيئة إلى أهمية امتلاك المنشآت لنظام إلكتروني معتمد لإصدار الفواتير الضريبية وحفظها، مؤكدة أن تقديم الإقرارات الضريبية يخضع لتصنيف يعتمد على حجم الإيرادات السنوية.

فالمكلفون الذين تتجاوز إيراداتهم الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال مطالبون بتقديم إقراراتهم شهريًا، فيما تلتزم المنشآت التي تقل إيراداتها عن هذا الحد بتقديم الإقرارات كل ثلاثة أشهر.

وحثت الهيئة المكلفين وأصحاب الأنشطة التجارية على الرجوع إلى موقعها الإلكتروني للاطلاع على اللوائح والتنظيمات ذات الصلة، إلى جانب متابعة حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، لضمان الحصول على المعلومات الدقيقة والتحديثات المستمرة.