آخر تحديث: 4 / 8 / 2025م - 1:39 م

105 مخالفة لضبط مشاريع البنية التحتية في الرياض

جهات الإخبارية

طرح مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض مشروعًا تنظيميًا جديدًا عبر منصة ”استطلاع“، يهدف إلى ضبط مخالفات وجزاءات أعمال مشاريع البنية التحتية، من خلال إطار شامل يستهدف رفع كفاءة التخطيط والتنفيذ، وضمان السلامة العامة، وتعزيز الامتثال، وترشيد الإنفاق الحكومي.

ويتضمن المشروع جدولًا تفصيليًا يضم 105 مخالفة مصنفة إلى جسيمة وغير جسيمة، تتراوح غراماتها بين 1,000 و 50,000 ريال، قابلة للزيادة في حال التكرار أو الجسامة أو التأثير المباشر على البنية التحتية وسلامة المواطنين.

واعتُبرت الغرامات أداة ردعية لتحسين جودة التنفيذ وضبط سلوك المقاولين وفق آليات واضحة وشفافة.

وأكد المركز أن عمليات الرصد ستُنفذ باستخدام تقنيات متقدمة تتيح توثيق المخالفات سواء بحضور المخالف أو في غيابه، مع تسجيل معلومات تفصيلية تشمل نوع المخالفة، بيانات الجهة المنفذة، وتكرار المخالفة، إلى جانب إشعار الجهة المخالفة عبر الوسائل الرقمية أو باستدعاء ممثليها رسميًا.

وشددت الضوابط على أن المخالفات غير الجسيمة ستُعالج في مرحلتها الأولى بإنذار كتابي، يمنح المنفذ فرصة لتصحيح الوضع، بينما تُطبق الغرامات عند عدم الالتزام، مع إمكانية مضاعفتها في حال التكرار.

وأُدرجت مخالفات قد تصل غراماتها إلى نصف مليون ريال في بعض الحالات، وترتفع إلى مليون ريال عند ارتكاب مخالفات جسيمة تمس السلامة أو البنية التحتية.

وتشمل الضوابط عقوبات على مخالفات تتعلق بالسلامة المرورية والمرافق العامة مثل غياب العواكس الضوئية أو التحذيرات الإرشادية، وتأخر توفير خطة مرورية معتمدة أو الحواجز اللازمة، وتصل الغرامات في هذه الحالات إلى 15,000 ريال، فيما تُفرض غرامات مماثلة في حالات استخدام معدات غير مطابقة، أو إهمال تغطية الحفريات، أو إثارة الأتربة، أو التسريبات المائية.

وحذّر المركز من مباشرة الأعمال دون ترخيص نظامي، مشيرًا إلى أن ذلك يُعد من أكبر المخالفات التي تُعاقب بغرامة قدرها 50,000 ريال، مع فرض ذات الغرامة في حال تنفيذ العمل من قبل جهات غير مرخصة، مثل مقاولي الباطن أو مكاتب استشارية.

وشملت الغرامات حالات تنفيذ أعمال مخالفة للمخططات أو المواصفات الفنية، بما في ذلك سوء السفلتة، وعدم إزالة المخلفات أو طمر غرف التفتيش بالأسفلت، حيث تراوحت الغرامات بين 10,000 و 30,000 ريال، في حين يُعاقب المقاول بـ 5,000 ريال عند ظهور تطاير أو هبوطات بالأسفلت خلال فترة الضمان.

وأكدت الضوابط على حق المقاولين في التظلم من العقوبات خلال 60 يومًا من تاريخ التبليغ، على أن يُنظر في الاعتراضات من قبل لجنة مختصة، ويُتاح لاحقًا الطعن أمام المحكمة الإدارية، مع عدم تنفيذ العقوبة إلا بعد انتهاء المهلة النظامية.

وتُمثل هذه الضوابط مرحلة جديدة في ضبط أعمال البنية التحتية في العاصمة، عبر إجراءات رادعة تحافظ على جودة المشروعات وتحمي الأرواح والممتلكات، وتُعزز من كفاءة الإنفاق واستدامة المرافق.