13 مادة تنظّم انتخابات الحِرفيين.. وهذه أبرز شروط الترشح

أقرت الجهات المختصة لائحة تنظيم انتخابات رؤساء الحِرف والمهن ونوابهم، بهدف تعزيز التمثيل المؤسسي لأصحاب الحِرف وتنظيم مشاركتهم الفعلية في تطوير القطاع المهني، عبر إجراءات انتخابية منظمة وواضحة، شملت شروط الترشح، وضوابط التصويت، وآليات الطعون، في إطار تنظيمي منضبط وشفاف.
وتضمنت اللائحة التي جاءت في 13 مادة تنظيمية، اشتراطات دقيقة للترشح، من أبرزها أن يكون المترشح سعودي الجنسية، غير موظف حكومي، وممارسًا فعليًا للحرفة، مع إقامة دائمة في المدينة التي يعمل بها، إضافة إلى مؤهل لا يقل عن الثانوية العامة، وسن يتراوح بين 30 و 65 عامًا.
واشترطت تقديم برنامج انتخابي لتطوير الحرفة، مع إتاحة الاستثناءات بقرار مسبب من الجهات المختصة.
وحددت اللائحة مدة الترشح بخمسة عشر يومًا قابلة للتمديد، مع إعلان القائمة الأولية للمرشحين عبر منصات الأمانات أو البلديات، وأكدت أن الترشح يتم بشكل فردي، على أن يُعد المرشح فائزًا بالتزكية في حال عدم وجود منافس.
وفيما يتعلق بآلية التصويت، نصت اللائحة على استخدام صناديق الاقتراع، مع السماح باستخدام التقنية الحديثة كأداة مساعدة، بشرط أن يكون لكل ناخب صوت واحد فقط. كما أوضحت أن لجنة الإشراف تحدد موعد ومكان التصويت قبل نهاية فترة الرئاسة بوقت كافٍ.
وحظرت اللائحة على المرشحين استخدام المساجد أو المرافق العامة أو القنوات الإعلامية الرسمية لأغراض الحملات الانتخابية، أو ممارسة أي دعاية قد تثير الفتن أو النزاعات، مؤكدة أن المخالفات ستواجه بإجراءات نظامية.
وأوضحت اللائحة أن مدة الرئاسة تمتد لأربع سنوات قابلة للتمديد لعام إضافي وفق تقييم الأداء، مع إمكانية الترشح لدورات لاحقة إذا استوفيت الشروط، وحددت حالات انتهاء المنصب مثل الوفاة، الاستقالة، أو صدور حكم قضائي.
وفي إطار الاختصاصات، أكدت اللائحة أن الرؤساء ونوابهم يتولون تمثيل الحرفيين أمام الجهات الرسمية، وتنظيم أعمال الرقابة، وتقديم الدعم الفني، والمساهمة في التدريب والتطوير المهني، إلى جانب التوثيق والتقارير والتعامل مع التحديات السوقية.
ونصت اللائحة على تشكيل لجنة إشراف تضم ثلاثة أعضاء على الأقل، تتولى إدارة العملية الانتخابية، وفحص الوثائق، وضمان النزاهة، مع استبعاد من تربطهم قرابة بأي مرشح.
وأقرت تشكيل لجنة للفصل في الطعون يرأسها مختص قانوني، على أن تبتّ في الشكاوى خلال 30 يومًا من تاريخ الطعن، بما يضمن الشفافية والمساءلة.
وأشارت المادة الأخيرة من اللائحة إلى بدء العمل بها بعد مرور 90 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، مع إلغاء أي قرارات أو تعليمات سابقة تتعارض مع أحكامها.