إلزام الشركات بالإفصاح عن المستفيد الحقيقي خلال 15 يومًا.. واستثناء ”المدرجة“ بالسوق المالية
اعتمدت وزارة التجارة، برئاسة الوزير ماجد القصبي، قواعد المستفيد الحقيقي في نظام الشركات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع التجاري بالمملكة، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية المتعلقة بالإفصاح عن المالكين الفعليين للشركات.
ويأتي هذا القرار في إطار التزام المملكة بالمعايير العالمية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وبناء قاعدة بيانات دقيقة للمستفيدين الحقيقيين، بما يرفع مستوى الثقة في قطاع الأعمال ويضمن دقة المعلومات المتاحة للجهات الرقابية والسلطات المختصة.
وبحسب القواعد المعتمدة، يجب أن يتضمن طلب تأسيس أي شركة بيانات المستفيد الحقيقي، على أن تطبق هذه القواعد على جميع الشركات الخاضعة لأحكام نظام الشركات باستثناء الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، والتي يُشترط عليها تقديم ما يثبت إعفائها من متطلبات الإفصاح إلى وزارة التجارة.
وعرفت القواعد المستفيد الحقيقي بأنه الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية على الشركة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، على أن يُعتبر المستفيد الحقيقي كل شخص يملك نسبة 25% من رأس المال.
وفي حال عدم تحقيق هذا المعيار أو وجود شك في تحديد الشخص الطبيعي صاحب السيطرة، يُعد المستفيد الحقيقي كل شخص طبيعي يمارس السيطرة الفعلية النهائية بأي وسيلة كانت، وإذا تعذر تحديده، يُعتبر مدير الشركة أو رئيس مجلس إدارتها المستفيد الحقيقي.
وتُلزم القواعد الشركات القائمة بالإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي للوزارة خلال مدة تنتهي بتاريخ استحقاق التأكيد السنوي، ويجوز تقديم هذا التأكيد قبل 30 يومًا من التاريخ المحدد.
تفرض القواعد على الشركات ضرورة الحصول على بيانات دقيقة وكاملة عن المستفيد الحقيقي، وتوثيقها في سجل خاص يُحفظ في مقر الشركة الرئيسي بالمملكة، مع ضرورة تحديث البيانات خلال 15 يومًا من أي تعديل أو تغيير عليها، وتقديمها عند الطلب إلى الوزارة أو إلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة عند تقديم الخدمات.
وتشمل التزامات الشركات وفق القواعد أيضًا على الاستمرار في تشغيل المشروع وفق الشروط الممنوحة، وعدم التنازل عن المزايا والإعفاءات إلا بعد موافقة مسبقة من الجهة المختصة، تقديم جميع البيانات المطلوبة بشكل كامل ودقيق، استخدام مستلزمات الإنتاج المعفاة جمركيًا للأغراض المخصصة لها، إخطار الوزارة خلال 30 يومًا في حال توقف المشروع كليًا أو جزئيًا مع بيان الأسباب، وتقديم المعلومات السنوية المطلوبة، والالتزام بالمواصفات القياسية الوطنية أو الخليجية للمنتجات الصناعية لضمان جودة التنافسية في السوق.
ألزم النظام كل شريك أو مساهم يمارس الحقوق نيابة عن شخص طبيعي أو اعتباري وفق تعليماته، مثل حق التصويت أو الحصول على الأرباح، بالإفصاح للشركة عن بيانات هذا الشخص خلال 15 يومًا من اكتسابه للصفة، بما يشمل الاسم الكامل، وتاريخ ومكان الميلاد، أو بيانات السجل التجاري أو الترخيص للشخص الاعتباري، وعنوان الإقامة أو المركز الرئيسي، وبيانات الاتصال، مع بيان معلومات دقيقة عن المستفيد الحقيقي من الشخص الاعتباري.
وتتيح القواعد للوزارة طلب الإفصاح عن أي بيانات تتعلق بالمستفيد الحقيقي، والاطلاع على المستندات المؤيدة لذلك، ويُلزم أصحاب الشركات أو مؤسسوها بتزويد الوزارة بهذه البيانات خلال 15 يومًا من تاريخ الطلب.
ونصت القواعد على إعداد الوزارة دليلًا إرشاديًا يوضح الإجراءات والتدابير الواجب اتباعها لتحديد المستفيد الحقيقي والحصول على بياناته والإفصاح عنها.
وأنشأت الوزارة سجل المستفيد الحقيقي، الذي يضم بيانات الشركة المقيدة لدى السجل التجاري، وبيانات دقيقة ومحدثة عن المستفيد الحقيقي، وتاريخ التحديث، بما يشمل الاسم الكامل، والجنسية، وتاريخ ومكان الميلاد، وبيانات الهوية، وجواز السفر لغير المقيم، وعنوان الإقامة، ورقم الهاتف، وعنوان البريد الإلكتروني، وطبيعة الملكية أو السيطرة ومقدارها، وتاريخ تحقق وصف المستفيد، وأسباب أي تعديل أو تحديث. وتحتفظ الوزارة بهذه البيانات لمدة خمس سنوات من تاريخ شطب قيد الشركة، مع وضع آلية لتوفيرها للجهات الرقابية والسلطات المختصة عند الحاجة.
وأكدت القواعد أن الشركات التي لا تلتزم بالإفصاح عن بيانات كافية ودقيقة ومحدثة عن المستفيد الحقيقي، أو تحديثها، أو تقديم التأكيد السنوي، أو التعاون مع الوزارة، ستطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في نظام الشركات، بما يضمن الالتزام الكامل بالمتطلبات وتعزيز مستوى الشفافية والامتثال في القطاع التجاري بالمملكة.













