آخر تحديث: 11 / 3 / 2026م - 4:26 ص

”الزكاة“ تشترط إقامة 50% من المستثمرين مديري أنشطة الملكية الفكرية بالمملكة

جهات الإخبارية

طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مشروع لائحة المتطلبات الاقتصادية الفعلية للمناطق الاقتصادية الخاصة عبر منصة منصة استطلاع، بهدف تحديد الضوابط الواجب استيفاؤها من قبل المستثمرين العاملين في تلك المناطق، إلى جانب تنظيم الأحكام ذات الصلة، بما يعزز الامتثال ويرسخ مبدأ الممارسة الفعلية للأنشطة المؤهلة داخل نطاق المنطقة.

ونصت المادة الثالثة من المشروع على إلزام المستثمر باستيفاء مجموعة من المتطلبات الاقتصادية الفعلية بشكل سنوي، اعتبارًا من أول سنة مالية يباشر فيها الأنشطة المؤهلة.

وتشمل هذه المتطلبات أن يتوافر لدى المستثمر مقر وأصول مناسبة لمزاولة النشاط داخل المنطقة، وأن يعمل لديه عدد كافٍ من الموظفين المتفرغين المتواجدين فعليًا في المنطقة، بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة المؤهلة، بما في ذلك الموظفون العاملون بعقود لدى شركات متعاقدة معه.

وأوجبت اللائحة على المستثمر تكبد مصاريف تشغيلية داخل المنطقة تتناسب مع طبيعة نشاطه، إضافة إلى ضرورة أن تُوجَّه وتُدار الأنشطة المؤهلة من داخل المنطقة نفسها.

ويتضمن ذلك اشتراط وجود مدير واحد على الأقل من القائمين على إدارة الأنشطة المؤهلة مقيماً في المملكة، مع تمتع فريق الإدارة بالمؤهلات اللازمة، وعقد اجتماعات فعلية لمجلس الإدارة أو ما يماثله وفق الكيان القانوني للمستثمر، بحيث تُتخذ خلالها قرارات استراتيجية موثقة بمحاضر رسمية، مع استيفاء النصاب النظامي لانعقاد الاجتماعات داخل المملكة.

وفيما يتعلق بالمستثمرين الذين يمارسون أنشطة الملكية الفكرية، ألزمت اللائحة باستيفاء متطلبات إضافية، من بينها أن يكون 50% على الأقل من المدراء القائمين على إدارة الأنشطة المؤهلة مقيمين في المملكة، وتقديم خطة عمل مفصلة توضح الأساس التجاري للاحتفاظ بأصول الملكية الفكرية داخل المنطقة، إلى جانب الإفصاح عن معلومات تفصيلية بشأن العاملين، تشمل الخبرات ونوع العقود والمؤهلات ومدد التوظيف.

شددت على ضرورة اتخاذ القرارات الاستراتيجية المتعلقة بأصول الملكية الفكرية وإدارة المخاطر المرتبطة بها من داخل المنطقة، وألا يقتصر نشاط المستثمر على تسويق تلك الأصول فقط.

وأوضحت أن نطاق أنشطة الملكية الفكرية يُعد من ضمن الأنشطة المؤهلة وفق التصنيف الصادر عن الجهة المختصة، مع النص على عدم تطبيق الحوافز والإعفاءات على الدخل الناتج عن أنشطة تسويق أصول الملكية الفكرية.

ومنحت اللائحة المحافظ صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة، كما ألزمت المستثمرين بتقديم إقرار سنوي وفق نموذج تعدّه الهيئة للتحقق من استيفاء المتطلبات الاقتصادية الفعلية، مع التأكيد على تطبيق العقوبات المقررة من الجهة المختصة في حال المخالفة.

وبحسب المادة السابعة، ستصدر الهيئة إرشادات تفصيلية ومواد توضيحية لبيان آلية تطبيق أحكام اللائحة، بما يضمن وضوح المتطلبات وتعزيز الامتثال داخل المناطق الاقتصادية الخاصة.