آخر تحديث: 11 / 3 / 2026م - 4:26 ص

30 يوماً كحد أقصى للفصل باعتراضات مخالفات الدفاع المدني

جهات الإخبارية

طرحت مديرية الدفاع المدني قواعد تنظيمية مفصلة لعمل لجنة الاعتراضات على المخالفات والعقوبات عبر منصة استطلاع بهدف تنظيم إجراءات تقديم الاعتراضات على المخالفات وحوكمة آلية التعامل معها، بما يضمن الشفافية والعدالة الإجرائية وسرعة البت في الطلبات.

وتضمنت القواعد إطارًا شاملًا لتشكيل اللجنة، واختصاصاتها، وآلية انعقاد اجتماعاتها، وإجراءات النظر في الاعتراضات، إلى جانب تنظيم مسائل تعارض المصالح والتبليغ والتنفيذ.

نصت القواعد على تشكيل لجنة أو أكثر للنظر في الاعتراضات على المخالفات والعقوبات، وذلك بقرار يصدر من وزير الداخلية أو من يفوضه.

وتختص هذه اللجنة بدراسة الاعتراضات المقدمة من الأفراد أو الجهات المتضررة من قرارات المخالفات، والتحقق من مدى صحتها وفق الأنظمة المعمول بها.

وتتكون اللجنة من خمسة أعضاء على الأقل، بحيث يتم تعيين رئيس لها ونائب للرئيس، إضافة إلى أعضاء آخرين من بينهم عضو قانوني وعضو فني، بما يضمن وجود الخبرات المتخصصة اللازمة لدراسة الاعتراضات من مختلف الجوانب القانونية والفنية.

وأكدت القواعد ضرورة استقلال رئيس اللجنة ونائبه عن الجهة التي باشرت ضبط المخالفة محل الاعتراض، وذلك لضمان الحياد التام في نظر الطلبات وعدم تأثر القرار بأي تضارب محتمل في المصالح.

وفي حال غياب رئيس اللجنة أو تنحيه أو وجود مانع نظامي يحول دون ممارسته مهامه، يتولى نائب الرئيس رئاسة اللجنة والقيام بجميع اختصاصاته إلى حين زوال المانع.

سمحت القواعد بتعيين أعضاء احتياطيين ضمن قرار تشكيل اللجنة، ليحلوا محل الأعضاء الأساسيين في حال غيابهم أو تنحيهم أو وجود تعارض مصالح لديهم أو أي مانع يمنع مشاركتهم في الاجتماعات. ويصدر رئيس اللجنة أو نائبه - عند الحاجة - قرارًا إجرائيًا باستدعاء العضو الاحتياطي، ويتم توثيق ذلك في محضر الاجتماع.

كما نصت القواعد على تعيين أمين للجنة ضمن قرار تشكيلها، يتولى المهام الإدارية والفنية المتعلقة بأعمال اللجنة، ومن أبرزها ضبط محاضر الاجتماعات، وحفظ السجلات، وإدارة إجراءات التبليغ الخاصة بقرارات اللجنة، إضافة إلى توثيق جميع الإجراءات وفق النماذج المعتمدة.

وأوكلت القواعد لرئيس اللجنة مجموعة من الاختصاصات التنظيمية والإشرافية التي تضمن حسن سير عمل اللجنة. ومن أبرز هذه المهام إدارة جلسات اللجنة والإشراف على أعمالها، وضمان التزامها بالمهام المناطة بها وفق الأنظمة المعتمدة.

ويملك رئيس اللجنة صلاحية الاستعانة بالخبراء من داخل المديرية أو خارجها عند الحاجة إلى رأي فني أو قانوني متخصص، على أن يتم الحصول على موافقة الجهة صاحبة الصلاحية لتحديد المخصصات المالية اللازمة لذلك.

وتشمل مهام رئيس اللجنة أيضًا مخاطبة الإدارات المختصة داخل المديرية لمعالجة أي عقبات قد تواجه عمل اللجنة، بما يسهم في تسهيل أداء مهامها وتحقيق أهدافها.

كذلك يتولى رئيس اللجنة اعتماد التقرير السنوي لأعمال اللجنة ورفعه إلى صاحب الصلاحية في المديرية، كما يحق له تفويض بعض صلاحياته أو جزء منها إلى نائبه أو إلى أحد أعضاء اللجنة.

يتولى نائب رئيس اللجنة القيام بمهام الرئيس في حال غيابه أو تنحيه أو وجود مانع نظامي يمنعه من إدارة جلسات اللجنة. كما يساند الرئيس في الإشراف على أعمال اللجنة وضمان سرية اجتماعاتها وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.

ويتابع نائب الرئيس تنفيذ قرارات اللجنة بالتنسيق مع أمانتها والجهات المعنية داخل المديرية، إضافة إلى الإشراف على أعمال اللجنة في الحالات الطارئة أو المستعجلة التي يكلفه بها الرئيس.

تتولى أمانة اللجنة عددًا من المهام الإدارية والتنظيمية الأساسية التي تمثل الركيزة العملية لسير عمل اللجنة. وتشمل هذه المهام استقبال طلبات الاعتراض ومراجعتها من الناحية الشكلية للتأكد من استيفائها المتطلبات النظامية قبل عرضها على اللجنة.

كما تعمل الأمانة على التواصل مع الإدارات المختصة داخل المديرية لاستكمال الوثائق والمستندات اللازمة للنظر في الاعتراضات، إضافة إلى التواصل مع مقدمي الاعتراضات عند الحاجة لاستيفاء بيانات أو معلومات إضافية.

وتتولى الأمانة إعداد جدول أعمال الاجتماعات وإبلاغ الأعضاء بمواعيد الجلسات، فضلًا عن إعداد محاضر الاجتماعات والقرارات الصادرة عنها وإبلاغها للجهات المعنية.

ومن مهامها أيضًا إعداد مشروع التقرير السنوي لأعمال اللجنة ورفعه لاعتماده، إضافة إلى تنفيذ أي مهام أخرى يكلفها بها رئيس اللجنة ضمن حدود اختصاصها.

تعقد اللجنة اجتماعاتها في المقر الذي يحدده رئيسها، مع إمكانية عقد الاجتماعات خارج المقر إذا دعت الحاجة إلى ذلك. كما أجازت القواعد عقد الاجتماعات واتخاذ القرارات عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة لدى المديرية، بما يتيح للأعضاء المشاركة عن بعد في الحالات التي يقدرها رئيس اللجنة.

وأكدت القواعد أن اجتماعات اللجنة تكون سرية بطبيعتها، ولا يجوز حضور غير الأعضاء إلا عند الضرورة وبعد موافقة اللجنة بالتنسيق مع أمانتها.

ويتحقق النصاب القانوني لانعقاد الاجتماعات بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه والعضو القانوني.

أما القرارات فتُصدر بأغلبية أصوات الأعضاء، باستثناء أمين اللجنة الذي لا يملك حق التصويت. وفي حال تساوي الأصوات يرجح صوت رئيس الجلسة. ويشترط أن تكون القرارات مسببة وموقعة من جميع الأعضاء المشاركين في الجلسة.

كما يتم توثيق مداولات الاجتماعات والقرارات في محاضر رسمية تتضمن تاريخ ووقت الاجتماع، وأسماء الحضور، وتفاصيل المناقشات، والقرارات المتخذة، وأسماء الخبراء المدعوين إن وجدوا، إضافة إلى أقوال المعترض إذا طلبت اللجنة ذلك.

المكافآت والانتداب

حددت القواعد أن المزايا المالية الممنوحة لرئيس اللجنة وأعضائها وأمانتها تكون وفق الأنظمة المعمول بها في المديرية، مع التأكيد على ألا يترتب على ذلك أي أعباء إضافية على الخزينة العامة للدولة.

كما نصت على إمكانية انتداب رئيس اللجنة أو أعضائها إلى مواقع خارج مقر اللجنة عند الحاجة للوقوف على منشأة أو موقع مرتبط بالاعتراض محل النظر، وذلك وفق الأنظمة المعمول بها.

تعارض المصالح

أوجبت القواعد على رئيس اللجنة ونائبه وأعضائها الإفصاح كتابيًا عن أي مصالح أو علاقات قد تؤثر في حيادهم أو استقلالهم عند نظر أي اعتراض، ويتم إثبات هذا الإفصاح في محضر اللجنة.

كما منحت القواعد المعترض الحق في الاطلاع على قائمة أعضاء اللجنة من خلال القنوات المتاحة، وطلب رد أي عضو إذا كان هناك سبب مشروع قد يؤثر في حياده. ويتم تقديم الطلب إلى رئيس اللجنة مرفقًا بالأسباب، ويجب البت فيه خلال عشرة أيام.

ويوقف نظر الاعتراض إلى حين صدور القرار بشأن طلب الرد. وإذا كان الطلب يتعلق بتنحية رئيس اللجنة، فيُحال الطلب إلى صاحب الصلاحية في المديرية أو من ينيبه للنظر فيه.

وفي حال صدور قرار برد رئيس اللجنة أو تنحيه عن نظر اعتراض محدد، يتولى نائب الرئيس رئاسة الجلسة. أما إذا صدر قرار برد أحد الأعضاء، فيحل محله عضو احتياطي بقرار من رئيس اللجنة، ويتم إثبات ذلك في محضر الاجتماع.

إجراءات تقديم الاعتراض

حددت القواعد مدة تقديم الاعتراض بثلاثين يومًا من تاريخ تبليغ قرار المخالفة محل الاعتراض. ويجب أن يتضمن طلب الاعتراض بيانات المعترض، وبيانات القرار محل الاعتراض، وأسباب الاعتراض، إضافة إلى المستندات المؤيدة له.

ويتم قيد الاعتراض برقم وتاريخ عبر القنوات المتاحة في المديرية، مع إشعار المعترض بذلك فورًا.

يجوز للمعترض الاستعانة بخبراء معتمدين عند تقديم الاعتراض، على أن يتحمل أي تكاليف مالية تترتب على ذلك.

وتتولى أمانة اللجنة التحقق من استيفاء الطلب خلال خمسة أيام، وفي حال وجود نقص في البيانات أو المستندات يتم إشعار المعترض لاستكمالها خلال خمسة أيام أخرى، وإلا جاز للجنة رفض الاعتراض شكليًا.

ضوابط إصدار القرارات

نصت القواعد على أن تصدر اللجنة قراراتها بناءً على الوقائع المثبتة والأدلة المتاحة، وليس اعتمادًا على أقوال المعترض وحدها.

ويجب أن تتضمن قرارات اللجنة عرض الوقائع المثبتة، ووصف المخالفة، وأقوال المعترض، ورد اللجنة عليها، وأسباب القرار، إضافة إلى نتيجة التصويت بين الأعضاء.

كما أجازت القواعد للجنة، في حال كان للقرار أثر عام، نشر ملخص القرار بعد اكتسابه الصفة القطعية، وذلك على نفقة المعترض.

تعليق تنفيذ المخالفة

أتاحت القواعد للجنة، بناءً على طلب المعترض، تعليق تنفيذ قرار المخالفة محل الاعتراض مؤقتًا إذا تبين أن استمرار التنفيذ قد يلحق بالمعترض ضررًا جسيمًا يتعذر تداركه لاحقًا.

ويشترط لذلك ألا يكون سبب الإيقاف مرتبطًا بحالات الغش أو التحايل أو التأثير في الصحة العامة.

أقرت القواعد حق المعترض في الاطلاع على ملف الاعتراض المرتبط بقضيته، والحصول على نسخة من المستندات التي قدمها أو التي ترتبط بطلبه، وذلك من خلال أمانة اللجنة.

مدة الفصل في الاعتراض

أوجبت القواعد على اللجنة إصدار قرارها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ اكتمال الطلب لدى الأمانة. ويُعد الطلب مكتملًا عند استيفاء جميع البيانات والمستندات الأساسية.

ويجوز تمديد هذه المدة لمرة واحدة فقط لمدة لا تتجاوز عشرة أيام، بقرار من اللجنة يثبت في محضرها مع بيان أسباب التمديد، ويتم إشعار المعترض بذلك.

وإذا لم تصدر اللجنة قرارها خلال المدة المحددة، يُعد الاعتراض مرفوضًا ضمنيًا، وتبدأ مدة التظلم القضائي من اليوم التالي لانقضاء المدة.

التبليغ والتنفيذ

نصت القواعد على أن تقوم أمانة اللجنة بتبليغ قرارها إلى المعترض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، باستخدام أدوات التبليغ المعتمدة، ويعد التبليغ الإلكتروني نافذًا من تاريخ إرساله.

ويكون قرار اللجنة نافذًا من تاريخ تبليغه، ما لم يصدر حكم قضائي بوقف تنفيذه.

وفي حال قبول الاعتراض، يتم إبلاغ الجهة المختصة بالنظر في المخالفة بقرار اللجنة لإصدار قرار بإلغاء العقوبة وفق مرئياتها. أما إذا تم رفض الاعتراض، فيتم إبلاغ المعترض بصحة المخالفة مع بيان حقه في التظلم أمام ديوان المظالم.

سرية القرارات ونشر الملخصات

أكدت القواعد أن الأصل في قرارات اللجنة هو السرية، حفاظًا على الخصوصية والبيانات النظامية. ومع ذلك يجوز للجنة نشر ملخصات للقرارات في بعض الحالات وفق ضوابط حماية البيانات المعتمدة من مكتب إدارة البيانات الوطنية التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.