تشريع خليجي للمخدرات.. حظر زراعة وتشديد استيراد وتصنيع
أقر مجلس الوزراء تطبيق التشريع الاسترشادي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لدول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب النظام الموحد للاستجابة لحوادث المواد الخطرة، لتوحيد الأطر التنظيمية وتعزيز الكفاءة الأمنية والصحية.
وتضمن التشريع تصنيفاً تنظيمياً دقيقاً موزّعاً على مجموعتين رئيسيتين تشملان 10 جداول، تحدد قوائم المواد المخدرة، والمستحضرات المستثناة، والحدود القصوى للوصفات الطبية، فضلاً عن النباتات المحظور زراعتها.
ومنح النظام وزراء الصحة بدول المجلس صلاحية تعديل هذه الجداول بالإضافة أو الحذف أو تغيير النسب، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان مواكبة المستجدات بمرونة عالية.
وشدد التشريع على فرض حظر شامل على زراعة، أو إنتاج، أو تصنيع، أو استيراد، أو تصدير، أو حيازة، أو تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية خارج الأطر والضوابط النظامية المحددة.
وفي موازاة ذلك، استثنى النظام الأغراض الطبية والبحثية بضوابط صارمة، مجيزاً للجهات المختصة منح تراخيص لمؤسسات الدولة والمراكز العلمية لزراعة أو استيراد النباتات المحظورة لغايات البحث العلمي والدوائي فقط.
وقيّد النظام عمليات الاستيراد والتصدير والنقل، ملزماً الراغبين بتقديم طلبات رسمية تفصيلية للحصول على تراخيص مدتها سنة واحدة قابلة للتجديد، مع احتفاظ وزير الصحة بصلاحية تقليص الكميات أو الرفض.
واختتم التشريع بفرض رقابة جمركية مشددة على كافة المنافذ الحدودية، مانعاً تسليم أو استلام أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إلا بموجب أذونات رسمية مستندة إلى تراخيص الجهات المختصة، لضمان السيطرة التامة وإحكام الرقابة.











