آخر تحديث: 25 / 4 / 2026م - 4:51 م

ب 50 مليوناً حداً أدنى.. تعليمات جديدة لحوكمة صناديق التمويل المباشر

جهات الإخبارية

أقرت هيئة السوق المالية اعتماد التعليمات المعدلة الخاصة بصناديق استثمار التمويل المباشر، لتعزيز كفاءة القطاع التمويلي غير المصرفي ورفع مستويات الحوكمة.

ويهدف التنظيم الجديد إلى إحكام الرقابة على الأنشطة الاستثمارية والائتمانية لهذه الصناديق، بما يتماشى بدقة مع متطلبات الاستقرار المالي.

ويُلزم الإطار التشريعي جميع الصناديق بالامتثال الكامل للائحة صناديق الاستثمار في عمليات الطرح وإدارة السياسات، مع منح الهيئة صلاحية إعفاء بعض الجهات بناءً على طلب مسبب.

وحدد التنظيم مجالات الاستثمار في الأنشطة التمويلية، وصفقات سوق النقد مع جهات خاضعة لرقابة البنك المركزي، والودائع، والاستثمار في وحدات صناديق أسواق النقد داخلياً وخارجياً.

وفرضت التعليمات شروطاً تأسيسية صارمة، أبرزها اتخاذ الصندوق شكل منشأة ذات أغراض خاصة، بحد أدنى لحجم الصندوق لا يقل عن 50 مليون ريال سعودي عند التأسيس.

وأوجبت الهيئة تقديم دراسة جدوى تفصيلية توضح القطاعات المستهدفة، مع إمكانية أن يكون الصندوق مفتوحاً في حالات محددة ترتبط بوضوح سياسات إدارة السيولة.

واشترطت التعليمات تضمين شروط الصندوق آليات اتخاذ القرار الاستثماري، والإفصاح عن تعارض المصالح، مع التحذير من مخاطر الاستثمار التي قد تصل لفقدان الأصول بالكامل.

وفرضت التعديلات قيوداً حاسمة بقصر تقديم التمويل على الكيانات الاعتبارية وصناديق الاستثمار فقط، مانعةً الأفراد من الحصول على التمويل المباشر.

وحددت التعليمات مدة التمويل بحيث لا تتجاوز العمر المتبقي للصندوق، مع وضع سقوف إجمالية للتمويل لا تتجاوز إجمالي حجم الصندوق لتجنب التعرض المفرط للمخاطر.

وألزمت الهيئة مديري الصناديق بتضمين العقود الداخلية حق الرجوع الكامل للمشتري، فيما حظرت بيع عقود التمويل الخارجية للمؤسسات المالية المحلية المرخصة.

وأتاح التنظيم ممارسة التمويل غير المباشر عبر شراء محافظ تمويلية من جهات خاضعة للبنك المركزي، أو عبر شراكات مؤسسية مع شركات تمويل مرخصة.

وفرضت الهيئة التزامات مشددة على مديري الصناديق، منها حفظ السجلات لعشر سنوات، ومعالجة الشكاوى فورياً، والإفصاح لمجلس الإدارة عن أي تعارض للمصالح.

وشددت التعليمات على ضرورة فحص السجل الائتماني للمستفيد قبل المنح، وتسجيل المعلومات لدى الجهات المرخصة، واعتماد معايير مكتوبة لتقييم الجدارة الائتمانية.

وفيما يخص صناديق التمويل العامة، فرض التنظيم قيوداً على الاقتراض بحد أقصى 15% من صافي قيمة الأصول، مع جواز رفعها لـ 50% للصناديق المتداولة في السوق الموازية.

وألزمت التعليمات مديري الصناديق بعدم تجاوز نسبة الانكشاف على مستفيد واحد حاجز 25% من إجمالي حجم الصندوق لضمان تنويع المحافظ وتقليل مخاطر التعثر.

وفرض التنظيم متطلبات إفصاح دقيقة تلزم بتوضيح سياسات منح الائتمان، وتقييم المحافظ المستهدفة، ومعدلات التعثر، والتركز القطاعي، ضمن التقارير الربعية والسنوية لضمان شفافية مطلقة.