تنظيم جديد للبيئة البحرية.. حظر للملوثات واشتراط تصاريح مسبقة للأنشطة
أقرّت اللائحة التنفيذية المحدثة للبيئة البحرية والساحلية إطاراً تنظيمياً، يُلزم الوسائط والأنشطة بالحصول على تصاريح بيئية مسبقة، ويحظر الممارسات المهددة للموائل، للحد من التلوث وحماية الموارد الطبيعية.
واستهدفت اللائحة الحد من الأضرار الناتجة عن حركة الوسائط البحرية، وفرضت آليات لضبط المخالفات وإصلاح الأضرار وتشديد العقوبات على المخالفين المتكررين.
ومنعت التنظيمات الجديدة تصريف الملوثات الناتجة عن مياه التوازن والنفايات، وحظرت التعدي على المنشآت وعوامات الرسو المخصصة للرصد البيئي.
وشددت اللائحة على حماية الموائل الحساسة، مانعةً إلقاء المراسي أو تسيير الوسائط في مناطق الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية، باستثناء الحالات الاضطرارية.
وألزمت الوسائط البحرية بالإبلاغ الفوري عن أي اصطدام عرضي بالشعاب المرجانية أو الكائنات الفطرية، معتبرة عدم الإبلاغ مخالفة مستقلة.
واشترطت حصول الأنشطة المؤثرة بيئياً، كالتعدين واستصلاح الشواطئ والسياحة، على تصريح مسبق من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
وأناطت التنظيمات بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية، إصدار تراخيص الأنشطة المتعلقة بالكائنات وموائلها.
كما ألزمت الممارسين بالحصول على ترخيص لتنمية الغطاء النباتي الساحلي، مع تحديد 30 يوم عمل للبت في طلبات التراخيص المستوفية.
ومنحت الجهات المختصة صلاحية إيقاف أو تعليق الأنشطة مؤقتاً كإجراء وقائي، متى ما ثبت احتمالية إلحاقها ضرراً بيئياً جسيماً.
وحددت اللائحة صلاحية ترخيص صيد الكائنات الفطرية المسموح بها بسنة واحدة كحد أقصى، مشترطة أن يكون الترخيص شخصياً.
وحظرت ممارسة الأنشطة البحثية وجمع العينات أو نقلها خارج المملكة دون ترخيص، مانعةً نشر الدراسات المتعلقة بالبيئة البحرية دون موافقة الوزارة.














