آخر تحديث: 16 / 9 / 2026م - 7:02 م

تعديلات نظام المرور: حجز الأرصدة وإبعاد المقيمين وإلغاء رخص المخالفين

جهات الإخبارية

طرحت وزارة الداخلية مشروعاً لتعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرور، يتضمن التنفيذ المباشر على الحسابات البنكية، وإبعاد المقيمين، ومصادرة مركبات المفحطين.

ويهدف المشروع لتعزيز السلامة، وتقليص الإصابات والوفيات، ورفع تصنيف المملكة عالمياً في الشأن المروري.

وأجازت اللائحة الحجز والتنفيذ المباشر على الأرصدة البنكية للمخالفين حال عدم السداد خلال 15 يوماً من انتهاء مهلة الاعتراض أو رفضه قضائياً.

وأتاحت للمخالف طلب مهلة إضافية للسداد تصل إلى 90 يوماً، مع إمكانية تجزئة الغرامة وتخفيضها بنسبة لا تتجاوز 25% من الحد الأدنى وفق ضوابط محددة.

وأقر المشروع نظاماً للنقاط المرورية بناءً على خطورة المخالفة، لتسحب الرخصة عند بلوغ 60 نقطة خلال سنة ميلادية. وتتدرج العقوبة من 30 يوماً للمرة الأولى، ثم 90 يوماً، و 180 يوماً للثالثة، وصولاً لإلغائها نهائياً في المرة الرابعة، مع اشتراط مضي سنة واجتياز برنامج تأهيلي لاستخراجها مجدداً.

ونصت التعديلات التي طرحتها الوزارة عبر منصة ”استطلاع“ على إبعاد غير السعودي ومنعه من دخول المملكة نهائياً بعد تنفيذ عقوبته حال إدانته قضائياً بمخالفات تهدد السلامة.

واستثنت اللائحة الدبلوماسيين، ومواطني دول الخليج، والمستثمرين، وحاملي الإقامة المميزة، وذوي الروابط الأسرية بالسعوديين.

وغلظت اللائحة عقوبة الحوادث الجسيمة لتصل إلى السجن 4 سنوات وغرامة 200 ألف ريال في حال الوفاة أو زوال عضو أو منفعته.

ويعاقب متسبب الحادث الذي ينتج عنه إصابة تزيد مدة شفائها على 15 يوماً، بالسجن سنتين وغرامة 100 ألف ريال كحد أقصى.

وحسمت التعديلات عقوبات ”التفحيط“ بحجز المركبة 15 يوماً وغرامة 20 ألف ريال للمرة الأولى. وتصل في المرة الثالثة إلى غرامة 60 ألفاً، وإحالة المخالف للمحكمة للنظر في مصادرة المركبة والسجن.

وحظرت اللائحة التعامل النقدي بمعارض ووكالات السيارات ملزمة بالدفع الإلكتروني، ومنعت إبرام عقود لمركبات بها تلفيات هيكلية دون موافقة الإدارة، بفرض غرامات تصل إلى 100 ألف ريال وإلغاء ترخيص المعارض المتجاوزة.

كما فرضت غرامات مماثلة على النقل الثقيل عند تجاوز الأوزان والأبعاد المقررة، وتتضاعف بالتكرار مع المنع من السير حتى إزالة المخالفة.

وحددت اللائحة الأعمار بـ 17 عاماً للرخصة المؤقتة، و 18 للخاصة، و 20 للعامة. وربطت ساعات التدريب في المدارس بمستوى الإجادة، لتبدأ من 6 ساعات للمتقنين، وتصل إلى 90 ساعة لغير مجيدي قيادة مركبات الأشغال العامة، مع فرض غرامات تبلغ 200 ألف ريال للمدارس التي تزاول النشاط بلا ترخيص أو تخالف المناهج.

وأجازت اللائحة توثيق الحوادث البسيطة تقنياً ومغادرة الموقع فوراً.

وحددت المخالفات المهددة للسلامة بتجاوز السرعة بأكثر من 50 كلم/ساعة، وتجاوز الإشارة الحمراء، والمراوغة، والقيادة تحت تأثير المسكرات.

وأسندت اللائحة اختصاصات الفحص الفني والمعدات الثقيلة للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، دعماً للتحول الرقمي بمنصات وزارة الداخلية.