5 شروط أساسية للحصول على رخصة ممارسة الاستشارات التعليمية بالمملكة
طرحت وزارة التعليم اللائحة المنظمة لمهن الاستشارات التعليمية والتربوية عبر منصة ”استطلاع“، متضمنةً اشتراطات الحصول على الترخيص، وضوابط تجديده وإلغائه، والتزامات الممارسين، وآليات احتساب النقاط للمؤهلات العلمية والخبرات العملية، إلى جانب تنظيم المخالفات والجزاءات المترتبة على عدم الالتزام بأحكامها.
وحظرت اللائحة مزاولة مهنة الاستشارات التعليمية والتربوية دون الحصول على ترخيص من الوزارة، أو بعد انتهاء صلاحيته أو إلغائه، مؤكدةً أن إصدار الترخيص يخضع لشروط ومتطلبات محددة، وأن الوزارة ستنشئ سجلًا للمرخص لهم يتضمن بياناتهم وتراخيصهم وفئاتهم المهنية وحالة سريانها، مع تحديثه دوريًا، وإتاحة ما تحدده من بياناته للعموم وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة.
وحددت المادة الخامسة من اللائحة خمسة شروط رئيسة للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، تشمل أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلًا على درجة البكالوريوس على الأقل من مؤسسة تعليمية معترف بها في المملكة، أو على مؤهل من خارج المملكة بعد معادلته من وزارة التعليم.
كما اشترطت أن يكون المؤهل العلمي في تخصص ذي صلة بنوع الاستشارات التعليمية أو التربوية المطلوب الترخيص بمزاولتها، وأن يمتلك المتقدم خبرة عملية في المجالات التعليمية والتربوية وفقًا للجدول الوارد في ملحق اللائحة، إضافةً إلى استيفاء الحد الأدنى من النقاط المطلوبة وفق معايير احتساب النقاط المحددة في الملحق.
وأجازت اللائحة للوزارة إضافة شروط أخرى تراها ضرورية لقياس الكفاية المهنية، مثل الاختبارات المهنية أو برامج التعليم المستمر أو غيرها من المتطلبات.
وأوضحت اللائحة أن طلب الترخيص يُقدَّم إلى الوزارة عبر منصتها الإلكترونية، وفق النموذج المعد لذلك، على أن يُرفق بالمستندات والبيانات اللازمة للتحقق من استيفاء الشروط.
وتبت الوزارة في الطلب خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ اكتماله، وتصدر الترخيص بعد التأكد من استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في اللائحة وسداد المقابل المالي المقرر.
ويجب أن يتضمن الترخيص اسم المرخص له، ونوع الترخيص وفئته المهنية، وتاريخ إصداره وانتهائه، وأي بيانات أخرى تحددها الوزارة.
وبحسب المادة السادسة، يصدر الترخيص بقرار من الوزارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويُشترط تقديم طلب التجديد قبل انتهاء الترخيص بما لا يقل عن 60 يومًا.
ويتطلب التجديد استمرار استيفاء المرخص له شروط الترخيص، وسداد المقابل المالي المقرر، إن وجد.
منحت اللائحة الوزارة صلاحية تعليق الترخيص أو إلغائه في حال فقدان أحد شروط الحصول عليه أو استمرار سريانه، أو ثبوت تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة أو مضللة للحصول عليه أو تجديده، أو مخالفة أحكام اللائحة، أو صدور حكم قضائي نهائي أو قرار من جهة مختصة يترتب عليه منع المرخص له من مزاولة المهنة.
ونصت على إلغاء الترخيص بناءً على طلب المرخص له أو في حال وفاته، مع اشتراط أن يكون قرار التعليق أو الإلغاء مسببًا، وإبلاغ المرخص له به، مع إتاحة حق التظلم وفق الأحكام النظامية ذات الصلة.
وألزمت اللائحة المرخص له الذي يرغب في التوقف نهائيًا عن ممارسة المهنة بإبلاغ الوزارة خلال 30 يومًا من توقفه، وطلب إلغاء الترخيص، لتتولى الوزارة إلغاءه وتحديث بياناته في السجل.
وتضمنت اللائحة ملحقًا يحدد نقاط المؤهلات العلمية والخبرة العملية اللازمة للحصول على الترخيص، إذ يمنح المؤهل العلمي نقاطًا بحسب درجته، مع احتساب نقاط أعلى مؤهل علمي معترف به وذي صلة بنوع الاستشارات المطلوبة، دون الجمع بين نقاط المؤهلات العلمية المتعددة.
ووفق الجدول الوارد في الملحق، يحصل حامل البكالوريوس على 5 نقاط، والماجستير على 6 نقاط، والدكتوراه على 7 نقاط، فيما تُحتسب نقطة واحدة عن كل سنة مكتملة من الخبرة العملية المعتمدة ذات الصلة بالمجال.
ويحدد الجدول الحد الأدنى المطلوب للحصول على الترخيص بـ 10 نقاط لحامل البكالوريوس، و 4 سنوات من الخبرة، فيما يبلغ الحد الأدنى لحامل الماجستير 10 نقاط مع 3 سنوات من الخبرة، ولحامل الدكتوراه 10 نقاط مع 3 سنوات من الخبرة، وفق البيانات الواردة في الجدول.
واشترطت اللائحة استيفاء الحد الأدنى من النقاط والخبرة العملية اللازمة للمجال المطلوب الترخيص به، على أن تُحتسب الخبرة المكتسبة بعد الحصول على البكالوريوس. كما أجازت احتساب الخبرة المكتسبة خلال دراسة الماجستير أو الدكتوراه، متى كانت ناتجة عن ممارسة فعلية موثقة ومستوفية لمتطلبات الخبرة المهنية.
وتشمل الخبرات التي يمكن الاعتداد بها التدريس، والإشراف التربوي، والإرشاد الطلابي، والتخطيط والتطوير التعليمي، والقياس والتقويم، والإدارة التعليمية، وممارسة الاستشارات التعليمية أو التربوية، بحسب طبيعة الأعمال والمهام الفعلية التي مارسها المتقدم.
وأكدت اللائحة ضرورة إثبات الخبرة بمستندات رسمية أو مهنية موثوقة، توضح طبيعة العمل ومدته والمهام التي أداها المتقدم، بما يتيح للوزارة التحقق من صلتها بالمهنة.
وحددت المادة السابعة 14 التزامًا يجب على المرخص لهم التقيد بها عند ممارسة مهنة الاستشارات التعليمية والتربوية، في مقدمتها الالتزام بالأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة، والتقيد بأحكام اللائحة وشروط الترخيص الصادر لهم.
وألزمت الممارسين بمزاولة المهنة في حدود نوع الترخيص الممنوح لهم، وعدم تقديم استشارات أو خدمات خارجة عن نطاقه أو تتطلب ترخيصًا مستقلًا من الجهات المختصة، مع الالتزام بأصول المهنة ومعاييرها وبذل العناية المهنية اللازمة، بما يضمن استناد الاستشارات إلى أسس علمية وممارسات مهنية موثوقة.
حظرت تقديم خدمات استشارية تنطوي على مخالفة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة أو تتعارض مع أخلاقيات المهنة وآدابها، مع عدم الإخلال بإمكانية تقديم الاستشارات الهادفة إلى تصحيح المخالفات القائمة أو معالجتها وفق الأحكام النظامية.
وشددت اللائحة على مراعاة المصلحة الفضلى للمتعلم عند تقديم الاستشارات المتعلقة به، وحماية حقوقه وخصوصيته، وعدم الإضرار بمصلحته التعليمية أو التربوية.
وتضمنت الالتزامات المحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي يطلع عليها المرخص له بحكم ممارسته للمهنة، وعدم الإفصاح عنها أو استخدامها لغير الأغراض التي جُمعت من أجلها، إلا وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.
كذلك ألزمت المرخص لهم بالحياد والموضوعية والنزاهة المهنية، والإفصاح للمستفيد عن أي تعارض في المصالح قد يؤثر في استقلالية الرأي أو المشورة المقدمة، إلى جانب الالتزام بالتطوير المهني المستمر وتنمية المعارف والمهارات ومواكبة المستجدات العلمية والمهنية ذات الصلة بالتخصص.
وشملت الالتزامات أيضًا توضيح نطاق الخدمات الاستشارية ومقابلها المالي وشروط تقديمها للمستفيد قبل البدء في تقديمها، وعدم تمكين الغير من استخدام الترخيص أو ممارسة المهنة بموجبه، وعدم استخدام الصفة المهنية أو الترخيص في الإعلان أو الترويج لخدمات وأنشطة لا تدخل ضمن نطاقه.
وأوجبت اللائحة إبلاغ الوزارة بعنوان المكتب والفروع التابعة له، إن وجدت، وبأي تحديث يطرأ على العنوان، وتزويدها بالمعلومات أو المستندات التي تطلبها والمتعلقة بممارسة المهنة في حدود اختصاصاتها، فضلًا عن إبلاغها بأي تغيير يطرأ على البيانات الأساسية للترخيص.
ونصت المادة الثامنة على تطبيق الجزاءات المحددة في جدول المخالفات والجزاءات الذي سيصدر وفقًا لأحكام النظام، على مخالفات اللائحة والقرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذًا لها، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظامًا.
خوّلت المادة التاسعة الوزارة إصدار النماذج والأدلة والإجراءات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة، وتحديثها بحسب الحاجة، على أن تُنشر بالوسائل التي تحددها الوزارة، ويُعمل بها من تاريخ نشرها أو من التاريخ المحدد فيها.
وفيما يتعلق بالرسوم، أوضحت المادة العاشرة أن الرسوم والمقابلات المالية المتعلقة بالتراخيص والإجراءات المنظمة بموجب اللائحة تُطبق اعتبارًا من تاريخ نفاذ ما يصدر في هذا الشأن من المجلس.
وحددت المادة الحادية عشرة بدء العمل باللائحة اعتبارًا من تاريخ نفاذ النظام، أو أي تاريخ لاحق يقره المجلس.












