آخر تحديث: 30 / 10 / 2026م - 8:53 م

ردع التجاوزات وحماية المنظومة: 25 مليوناً حدًا أقصى لمخالفات الأمن السيبراني

جهات الإخبارية

أقرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني جدول تصنيف المخالفات، بفرض غرامات تصل إلى 25 مليون ريال وعقوبات تبلغ حد إلغاء التراخيص، لردع التجاوزات وحماية المصالح الحيوية، مع تقسيم المنشآت لأربع فئات تحدد حجم العقوبة.

واعتمدت الهيئة تصنيف المنشآت إلى فئات ”متناهية الصغر، وصغيرة، ومتوسطة، وكبيرة“ بناءً على معايير ”منشآت“.

وتصدرت مخالفة مزاولة نشاط سيبراني من المستوى الأول بلا ترخيص العقوبات، بغرامة تصل إلى 25 مليوناً للكبيرة، وتتدرج نزولاً لتبدأ من 50 ألفاً للمتناهية الصغر.

وأوضحت الهيئة أن مزاولة نشاط المستوى الثاني دون ترخيص توجب غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال للمنشآت الكبيرة. كما فرضت غرامات تصل إلى 5 ملايين ريال على المنشآت، و 25 ألف ريال للأفراد، عند ممارسة أي أنشطة تشترط الترخيص دون الحصول عليه.

وبيّن الجدول أن عدم الالتزام بشروط الترخيص يوقع غرامات تتراوح بين 3 آلاف و 10 آلاف ريال للأفراد.

وتتدرج هذه الغرامة على المنشآت لتبدأ من 10 آلاف ريال للمتناهية الصغر، وصولاً إلى مليون ريال كحد أقصى للمنشآت الكبيرة.

وصنف التنظيم مخالفة الضوابط الأساسية للأمن السيبراني، والأنظمة الحساسة، والحوسبة السحابية، والعمل عن بُعد كمخالفات عالية الجسامة بغرامات تلامس 5 ملايين ريال. كما تُفرض الغرامة ذاتها عند تقديم بيانات مضللة، بينما يُعاقب الممتنع عن تزويد الهيئة بالمعلومات بغرامة تصل لمليون ريال.

وشملت المخالفات الجسيمة بيع أو استيراد الأجهزة والبرامج السيبرانية المخالفة للاشتراطات، بغرامات تبلغ مليون ريال وتتعدد بتعدد الأجهزة، مع فرض غرامات مماثلة عند إعاقة المفتشين. في حين عُدت حيازة تلك الأجهزة أو عدم التعاون مع المفتشين مخالفة متوسطة بغرامات تصل إلى 100 ألف ريال.

وشددت الهيئة على ضرورة تنفيذ التدابير والتنبيهات الأمنية عبر بوابة ”حصين“، معتبرة عدم الالتزام بها مخالفة جسيمة غرامتها 5 ملايين ريال.

وعدّت عدم الإبلاغ الفوري عن التهديدات أو الاختراقات مخالفة متوسطة تبلغ غرامتها 500 ألف ريال للمنشآت الكبيرة، مع تغريم أي مخالفة تنظيمية أخرى بـ 100 ألف ريال كحد أقصى.

ومنح التنظيم لجنة المخالفات صلاحيات إيقاع عقوبات إضافية تشمل الإنذار للمخالفات المتوسطة للمرة الأولى، وتعليق الترخيص لسنة، أو إلغاءه، أو إيقاف الأنشطة.

وأجاز مضاعفة الحد الأعلى للغرامة متى مست المخالفة أمن الدولة أو البنى الحساسة، أو خفضها لـ 50% من الحد الأدنى لعدم تحقق ضرر فعلي أو عدم اكتمال الشروع.

وحدد الجدول تدرجاً صارماً لتكرار المخالفة خلال سنتين، بزيادة الغرامة 50% للمرة الثانية، و 75% للثالثة، و 100% للرابعة، وصولاً لتطبيق الحد الأعلى ومضاعفته في المرة الخامسة. وتُزاد الغرامة 30% لمشغلي البنى الحساسة، وتُضاعف متى حققت المخالفة عوائد مالية.

وفي المقابل، أتاح النظام تخفيض الغرامة 20% عند الإبلاغ الذاتي قبل اكتشافها، و 30% عند اتخاذ إجراءات تصحيحية قبل الادعاء.

وأكدت الأحكام تطبيق الحد الأدنى للمخالفة الأولى، مع جواز إيقاع الحد الأعلى بقرار مسبب، وإضافة معايير أخرى تزيد العقوبة بحد أقصى 20%، شريطة عدم تجاوز السقف النظامي.