استثمار وتنمية الأموال «وفقًا للشريعة».. تعديلات جديدة لنظام «الأوقاف»

طرحت الهيئة العامة للأوقاف، تعديل نظام الهيئة، الذي يهدف إلى الإسهام في تنظيم الأوقاف في المملكة، وتعزيز تنميتها والمحافظة عليها، وتعظيم دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها.
وحظر النظام على أعضاء مجلس الهيئة، إفشاء المعلومات أو الوثائق، أو الامتناع عن التصويت، أو تفويض شخص آخر في حضور الاجتماع، أو إنابة الغير من الأعضاء بالتصويت، فيما استتثنى النظام، الوقف الخيري، والحصة الخيرية في الوقف المشترك، المسجلان لدى الهيئة، من أحكام نظام التكاليف القضائية.
وأوضحت الهيئة العامة للأوقاف، في تعديل نظام الهيئة، الذي طرحته عبر منصة ”استطلاع“، لأخذ آراء العموم والمتخصين، أنها تتولى أعمال النظارة على الأوقاف وحصرها داخل المملكة، وتطوير الصيغ الوقفية القائمة، وإصدار تراخيص جمع التبرعات، والترخيص لمقدمي الخدْمات الأساسية للوقف.
ويعمل مجلس الهيئة على إقرار اللوائح والقواعد والتعليمات المنظمة للقطاع، وإستراتيجية الهيئة، والهيكل التنظيمي لها، والموافقة على تمويل الأوقاف والمشروعات، أو قبول الأوقاف، والهبات، والتبرعات، والوصايا، والمساعدات المخصصة للهيئة.
ووفقًا للنظام، تحمي الهيئة شروط الواقفين، وتوثيقها، وتنفيذها، وحالات التعدي عليها، وكذلك الأصول الوقفية المجهولة أو المتعدّىعليها، وآلية استردادها، والتأشير بالتصرفات الواقعة على سجلات الأصول الموقوفة لدى الجهات المختصة.
وتعمل الهيئة على حماية الأوقاف المتعثرة ومضمحلة الريع، وتطوير أدوات الاستثمار عبر الأموال الوقفية، وأسواق التمويل والشراكات، وحماية ريع الوقف وعدالته، وتنظيم توثيقه، وتحديد فئات مصارفه، والتحقق من مراعاة حقوق المستفيدين من الوقف، وتوثيقهم وما صرف لهم، وتحديثها بشكل دوري.
وأشار النظام إلى إيداع أموال الهيئة في حسابات مستقلة لدى البنك المركزي، أو أي من المصارف المرخص لها في المملكة، وأن تلتزم الهيئة في جميع تصرفاتها واستثماراتها بشروط الواقفين، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة ذات العلاقة.
وأجاز النظام للهيئة استقطاع نسبة لا تتجاوز 20% من الفوائض السنوية لإيرادات وقف أو مجموعة أوقاف تكون ناظرة عليها؛ لاستثمارها لأجل تنمية وقف أو أوقاف أخرى، على أن تعيد النسبة المستقطعة لحساب الوقف خلال مدة 5 سنوات - كحد أقصى - من تاريخ الاستقطاع.
وذكر النظام أن الإيرادات المتحصلة تتكون من النشاطات التي تدخل ضمن اختصاصاتها، وبنسبة يحددها المجلس، لا تتجاوز 10% من صافي الريع السنوي، وأن من ضمن الإيرادات تلك التي تتحصل مقابل إدارة الأوقاف التي يعهد إلى الهيئة بإدارتها، والعوائد المتحصلة من استثمارات الهيئة لأموالها، وعوائد استثمار أموال الأوقاف المودعة لديها، التي لا تخضع لنظارة الهيئة، والأوقاف، والهبات، والتبرعات، والوصايا، والمساعدات المخصصة لها.
وبيّنت ”العامة للأوقاف“ أن هذا التعديل يهدف إلى الإسهام في تنظيم الأوقاف في المملكة، وتعزيز تنميتها والمحافظة عليها، وتعظيم دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها.