محامي: السجن سنتين وغرامة 100 ألف ريال عقوبة منع الوقوف أمام المنازل

أكد المحامي والمستشار القانوني علي الزهراني، أن منع الأفراد من الوقوف بمركباتهم أمام المنازل قد يرقى إلى مستوى المخالفة النظامية التي تستوجب عقوبات مشددة.
وأوضح أن مثل هذا الفعل يمكن أن يؤدي إلى الحكم بالسجن لمدة تصل إلى سنتين، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قد تبلغ مئة ألف ريال سعودي، وذلك استناداً إلى نظام حماية المرافق العامة.
وأضاف الزهراني، أن تطبيق هذه العقوبة مرهون بظروف وملابسات عملية المنع ذاتها؛ فإذا كان المنع يتم بوسائل بسيطة كوضع لافتة أو قمع، وكان هذا الإجراء محصوراً تماماً ضمن النطاق الجغرافي للملكية الخاصة لصاحب المنزل، فإن هذا السلوك لا يعد مخالفة تستدعي العقاب بموجب النظام المشار إليه.
غير أن المستشار القانوني شدد على أن الوضع يختلف كلياً ويصبح الفعل مخالفة صريحة لنظام حماية المرافق العامة في حال تجاوزت عملية المنع، سواء بالأدوات المستخدمة أو بالمساحة المحجوزة، حدود الملكية الخاصة للشخص لتصل إلى حيز يقع ضمن ملكية شخص آخر، أو يمثل جزءاً من المرافق العامة المملوكة للدولة.
وأشار إلى أن التعدي على هذه المساحات هو ما يجعل الفعل مخالفاً ويُعرّض مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها نظاماً.