آخر تحديث: 27 / 4 / 2025م - 12:07 ص

لا إنذار ولا مهلة تصحيح.. تعرف على ضوابط مخالفات توزيع الغاز للمساكن والمحلات

جهات الإخبارية

وافق الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، على مجموعة محدثة من الضوابط التي تنظم عمليات ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل المستخدم في الأغراض السكنية والتجارية، بالإضافة إلى إجراءات التحقيق فيها.

وتضع هذه الضوابط إطاراً إجرائياً واضحاً للتعامل مع المخالفات، مع تمييز جوهري بين المخالفات المصنفة ك ”جسيمة“ وتلك ”غير الجسيمة“.

وحددت اللوائح الجديدة طرق رصد المخالفات لتشمل الزيارات التفتيشية الميدانية الدورية، والتعامل مع البلاغات الواردة بشأن وقوع المخالفات، بالإضافة إلى فحص المستندات التي تطلبها الوزارة بشكل منتظم من الجهات المرخص لها. أما عملية إثبات المخالفة، فتعتمد بشكل أساسي على وقوف موظف الضبط عليها ميدانياً، إلا في الحالات التي يمكن فيها إثبات المخالفة عبر المستندات الرسمية المتاحة.

ويجب على الموظف التأكد من صحة وقوع المخالفة وتوفر الأدلة الكافية قبل رفع ملف الادعاء كاملاً، مدعوماً بالصور والمستندات، إلى أمانة اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات.

ونصت الضوابط على ضرورة توثيق كل مخالفة في ”محضر ضبط“ رسمي يتضمن كافة البيانات الأساسية، مثل الرقم التسلسلي للمحضر وترقيم صفحاته، وتفاصيل دقيقة عن مكان وتوقيت تحريره، ونوع المخالفة وموقعها، وبيانات المخالف، مع وصف دقيق للمخالفة نفسها وكيفية رصدها والأضرار الناجمة عنها إن وجدت.

وأكدت على حق المدعى عليه بالمخالفة أو ممثله النظامي في الإدلاء بأقواله، حيث يجب على موظف الضبط سماع هذه الأقوال سواء بشكل حضوري أو إلكتروني، وتدوينها في المحضر مع أخذ توقيع من أدلى بها، أو إثبات الامتناع عن التوقيع في حال حدوثه.

وفيما يتعلق بالمخالفات ”غير الجسيمة“، أقرت الضوابط منح المخالف إنذاراً رسمياً مع تحرير محضر ضبط بذلك، وإتاحة مهلة تصحيحية له لا تتجاوز مدتها 90 يوماً كحد أقصى من تاريخ الإنذار، على أن يتم تحديد المدد الفعلية لكل مخالفة عبر جدول يصدره صاحب الصلاحية لاحقاً.

وتتولى الجهة المختصة بالوزارة التحقق من تصحيح المخالفة بعد انتهاء المهلة، وفي حال عدم الالتزام بالتصحيح، يتم رفع الملف إلى لجنة النظر لاتخاذ اللازم.

وعلى صعيد آخر، شددت الضوابط بشكل لافت على التعامل مع المخالفات ”الجسيمة“، حيث نصت صراحة على التزام الجهة المختصة بعدم إنذار المدعى عليه أو منحه أي مهلة تصحيحية.

وفي هذه الحالات، يتم رفع ملف الادعاء بالمخالفة الجسيمة بشكل فوري ومباشر إلى أمانة اللجنة المختصة لاستكمال الإجراءات وإصدار القرار النظامي بحق المخالف.

وعالجت الضوابط الحالات العاجلة التي تتطلب قراراً من الوزير، بإلزام الوحدة التنظيمية المختصة برفع مذكرة تفصيلية وملف الادعاء إلى الوزير خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، تتضمن وصفاً للمخالفة وتأثيراتها والإجراءات المقترحة.