آخر تحديث: 26 / 4 / 2025م - 6:34 م

حالتان لحسم المخزون في القوائم المالية من الوعاء الزكوي

جهات الإخبارية

كشفت اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة في عام 1445 هـ، عن ضوابط واضحة لمعالجة بند ”المخزون“ الزكوية عند ظهوره في القوائم المالية للمكلفين، محددة الحالات التي يجوز فيها حسم هذا البند من وعاء الزكاة.

وفقًا لما ورد في المادة الخامسة والعشرين من اللائحة، فإن بند المخزون لا يقبل الحسم من وعاء الزكاة إلا في حالتين محددتين:

1. المواد غير المعدة للبيع: وتشمل قطع الغيار والأدوات التي تُستخدم في العمليات التشغيلية ولا تُعرض للبيع، مثل المعدات الاحتياطية التي تعتمدها المصانع لضمان استمرار الإنتاج.

2. المواد الخام المصنفة كأصول متداولة: بشرط ألا تكون جزءًا من المنتج النهائي، وألا تُدرج ضمن الالتزامات المتداولة إن وُجدت، ما يعكس استبعادها من النشاط التجاري المباشر.

مثال تطبيقي

أوردت اللائحة مثالًا توضيحيًا على ذلك، لمصنع يعمل في إنتاج الحديد، وبلغ رصيد قطع الغيار الظاهرة في قوائمه المالية بتاريخ 31 ديسمبر 2024 مبلغ 3 ملايين ريال سعودي. وبما أن هذه القطع غير معدة للبيع، فإن كامل هذا الرصيد يُحسم من وعاء الزكاة.

ويُعد هذا النوع من المخزون - أي قطع الغيار غير المعدة للبيع - من ”الموجودات غير الزكوية“، وبالتالي لا يدخل في احتساب الوعاء الزكوي، وفق ما نصت عليه المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية.

تؤكد الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك على أهمية تصنيف المخزون بدقة في القوائم المالية، والتمييز بين ما يُعد من أصول زكوية وما يُستثنى، لضمان دقة الإقرارات الزكوية وتفادي أي التزامات أو غرامات مستقبلية.