”البلديات“ تشترط 24 متراً مربعاً حداً أدنى لمساحة محلات البيع غير الغذائي

اعتمدت وزارة البلديات والإسكان، حزمة جديدة ومتكاملة من الاشتراطات التنظيمية لمنافذ البيع المخصصة للمواد غير الغذائية في مختلف أنحاء المملكة.
وتهدف هذه الخطوة، بحسب الوزارة، إلى تعزيز مستويات الامتثال، وتحسين جودة بيئة العمل، وضمان أعلى معايير السلامة في مواقع تقديم الخدمات التجارية المتنوعة.
وتشمل الاشتراطات الجديدة، التي تم الكشف عنها، ضوابط دقيقة تتعلق بالتشغيل والتجهيز والمعايير المعمارية، بالإضافة إلى متطلبات خاصة بالعاملين والأكشاك.
وفي تفاصيل هذه التنظيمات، شددت الوزارة على منع استخدام المنشأة في أي نشاط غير مرخص به، أو تخزين مواد لا ترتبط بشكل مباشر بالنشاط التجاري المصرح له.
وألزمت الاشتراطات بضرورة الحصول على الترخيص البلدي والتشغيلي من الجهات المختصة قبل الشروع في ممارسة النشاط، مع منع مزاولة أي نشاط إضافي غير مدرج في الرخصة، أو استغلال الأرصفة والمواقف العامة دون الحصول على تصريح مسبق، مما يسهم في تعزيز النظام والامتثال في البيئة الحضرية.
وفيما يتعلق بالمتطلبات التشغيلية، حظرت الوزارة تغطية واجهات العرض بالكامل أو تكديس البضائع بصورة عشوائية داخل المحل.
ومنعت استخدام المناطق المخصصة للخدمات الميكانيكية والكهربائية أو الممرات الداخلية لأغراض العرض أو التخزين. وأكدت على أهمية وضع تسعيرة واضحة ومقروءة على جميع المنتجات المعروضة، وعدم بيع أي منتجات تخالف الأنظمة واللوائح المعمول بها.
وحددت الوزارة متطلبات صارمة لتجهيزات المحلات، تشمل ضرورة توفير وحدات عرض آمنة ومقاومة للصدأ والحريق، مع رفعها عن مستوى الأرض بحد أدنى يبلغ 15 سنتيمتراً، وترك مسافة لا تقل عن 60 سنتيمتراً من السقف.
وألزمت بأن لا تقل الممرات بين وحدات العرض عن 120 سنتيمتراً لضمان انسيابية الحركة داخل المحل، مع توفير مناطق عمل مخصصة في حال تقديم خدمات تتطلب صيانة أو تركيباً.
وبالنسبة لمحلات التجميل، سمحت الاشتراطات بوجود مناطق تجربة مخصصة للزبائن، شريطة توفير سواتر أو غرف مغلقة أو طاولات وكراسي مخصصة لهذا الغرض، ضمن ضوابط تراعي الخصوصية وتمنع العشوائية.
وفيما يخص العاملين، أكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بقرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتعلقة ببيئة العمل.
ويشمل ذلك إلزامية الحصول على شهادات صحية سارية المفعول للعاملين في الأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة، وحظر استخدام المحلات كسكن للعاملين، بالإضافة إلى منع التدخين إلا في الأماكن المخصصة لذلك إن وجدت.
كما تم التشديد على أهمية النظافة الشخصية للعاملين كجزء لا يتجزأ من معايير الجودة الشاملة.
واشتملت الاشتراطات الجديدة على تصنيف واضح للأنشطة المسموح بمزاولتها، والتي تشمل البيع بالجملة والتجزئة للمواد غير الغذائية، سواء كان ذلك في محلات قائمة بذاتها، أو ضمن مجمعات وأسواق شعبية، أو عبر أكشاك مستقلة مقامة ضمن أراضٍ تجارية أو مختلطة الاستخدام.
وألزمت الوزارة بألا تقل مساحة المحل عن 24 متراً مربعاً، بينما حُددت مساحة الأكشاك داخل المجمعات والأسواق الشعبية بـ 2 متر مربع كحد أدنى، وترتفع هذه المساحة إلى 10 أمتار مربعة للأكشاك المقامة في الأراضي التجارية.
ويُسمح بإلحاق دورة مياه خاصة أو مسار لخدمة السيارات في الحالات التي تتطلبها طبيعة الموقع والنشاط.
وأوضحت الوزارة أن هذه الاشتراطات ستُطبق ضمن النطاق العمراني أو خارجه، وفقاً لنظام البناء المعتمد في كل منطقة، مع ضرورة مراعاة الارتدادات ومتطلبات توفير المواقف ونسبة البناء المحددة.
ويُمنع بشكل قاطع إغلاق المواقف المعتمدة في رخصة البناء الأصلية للمنشأة، أو استخدام هذه المواقف لأي عمليات تشغيلية مثل التخزين أو البيع.
وشددت على أن واجهة المحل يجب أن تكون خالية من أي ملصقات غير رسمية، ويُسمح فقط بوضع ملصقات توضح معلومات الدخول والخروج، وطرق الدفع الإلكتروني المتاحة، وأي تعليمات صادرة عن الجهات الرسمية، مع منع وضع أي لافتات تحذيرية تهدف إلى منع الوقوف أو إشغال المواقف العامة.