آخر تحديث: 2 / 8 / 2025م - 9:45 م

تخفيضات 50% للطلاب وكبار السن وذوي الإعاقة في نظام النقل الجديد

جهات الإخبارية

طرحت الهيئة العامة للنقل اللائحة التنفيذية لحقوق والتزامات المستفيدين من خدمات النقل العام بالحافلات داخل المدن، ونشاط نقل الركاب بين المدن، عبر منصة استطلاع، لتلقي الآراء والملاحظات من العموم والمعنيين.

وتهدف هذه اللائحة إلى تعزيز حماية المستفيدين من خدمات النقل العام بالحافلات، وضمان تقديم خدمة نقل منتظمة وآمنة وعالية الجودة، من خلال تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات والمستفيدين، بشكل يراعي العدالة والوضوح في الحقوق والواجبات.

وتضع اللائحة أُطرًا تنظيمية تشمل كافة مراحل تجربة المستفيد، بدءًا من شراء التذكرة، ومرورًا باستخدام الحافلة والمرافق التابعة لها، ووصولاً إلى التعويضات، وحقوق المستفيدين ذوي الإعاقة، وإجراءات السلامة، وآداب التصرف، وتعويض الأضرار، وغيرها من التفاصيل الحيوية التي تمس حياة ملايين المستفيدين يوميًا.

تمكين ذوي الإعاقة وضمان حقهم في الوصول للخدمة

حرصت الهيئة في اللائحة المطروحة على ضمان وصول ذوي الإعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة إلى خدمات النقل العام دون عراقيل، ووفق شروط تكفل احترام خصوصيتهم واحتياجاتهم الخاصة.

ومن أبرز ما ورد في هذا الإطار، هو منح المستفيد من ذوي الإعاقة الحق الكامل في استخدام الخدمة برفقة مرافق - إن وجد - والاستفادة من أي إعفاءات أو تخفيضات تحددها الهيئة ضمن سياسة الأجور المعتمدة.

وأوضحت اللائحة أنه لا يحق لمقدم الخدمة رفض تقديم الخدمة لذوي الإعاقة إلا في حالتين فقط، وهما: إذا كان الرفض مرتبطًا بمتطلبات صحية أو أمنية حددتها الهيئة، أو في حال استحالة تقديم الخدمة من الناحية الفنية لعدم توافر التجهيزات المناسبة على متن الحافلة أو في المرافق.

إضافة إلى ذلك، تلتزم الشركات المشغلة بإتاحة جميع المعلومات المتعلقة بالرحلة وشروط النقل بصيغ قابلة للوصول، وتمكين المستفيدين من طلب المساعدة عند الصعود والنزول. وتشترط اللائحة أيضًا تخصيص مقعدين متجاورين؛ أحدهما للمستفيد من ذوي الإعاقة، والآخر للمرافق.

يتضمَّن تخفيضات إلزاميَّة بنسبة 50% للطلاب، وكبار السِّن، ومرضى السرطان، وذوي الإعاقة من السعوديِّين والمقيمين، بالاضافة إلى مرافق واحد للمرضى.

كما تضمَّن التنظيمُ تسعيرة الأجور في استخدام حافلات النقل العام داخل المدن بجميع أنماطها، وتخفيضات الأجور الإلزاميَّة.

وبموجب الضوابط يتم فرض رسوم إضافيَّة لخدمات النقل بسيارة أجرة المطار، أو محطات النقل العام، وذلك بناء على عدة عناصر مثل تكاليف تقديم الخدمة.

وفيما يتعلَّق بآلية تسعير الخدمة للمسافات الطويلة، تستخدم التسعيرة الموضَّحة في الفقرة الثانية لخدمات النقل بسيارة الأجرة حتى مسافة تحدِّدها الهيئة من بداية الرحلة، وبعد ذلك يجب تطبيق خصم بمقدار ”50%“ من تكلفة الكيلومتر للمسافة المتبقيَّة من الرحلة، ويتحمل الراكب أيَّ رسوم أُخْرى مثل رسوم الطرق، وغيرها حسب التكلفة الفعليَّة.

ويجب ألَّا تتجاوز تكلفة استخدام وسائل النقل العام للتنقل الأساسي ”العمل أو الدراسة“ باليوم عن 5% من متوسط دخل الأسرة اليومي، وذلك بافتراض أنَّ 50% من عدد أفراد الأسرة يستخدمون وسائل النقل العام يوميًّا، بمعدل رحلتين لكل فرد.

ويجب ألَّا تتجاوز تكلفة استخدام وسائل النقل العام للتنقل الأساسي ”العمل أو الدراسة“ باليوم عن 10% من متوسط دخل الأسرة اليومي للرحلات الطويلة ”الضواحي“، وذلك بافتراض أنَّ 50% من عدد أفراد الأسرة يستخدمون وسائل النقل العام يوميًّا، بمعدل رحلتين لكل فرد.

الحق في الحصول على المعلومات

تلزم اللائحة مقدم الخدمة بتزويد المستفيدين بمعلومات واضحة ومحدثة حول حقوقهم في المحطات والمرافق وأي مكان آخر مناسب، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية. ويشمل ذلك معلومات عن آلية تقديم الشكاوى والجهات المسؤولة عن متابعتها، وأسلوب معالجتها، إلى جانب تقديم ملخص لأهم أحكام اللائحة، متاح بلغات تحددها الهيئة.

الأمتعة والحيوانات الأليفة

تضمنت اللائحة عددًا من الأحكام التي تنظم اصطحاب الأمتعة والحيوانات الصغيرة. إذ يُسمح للمستفيد باصطحاب أمتعته الشخصية التي يستطيع حملها بنفسه، بشرط ألا تعيق الحركة أو تشكل خطرًا على السلامة، مع تخصيص أماكن مخصصة لحملها داخل الحافلة. كما يمكن اصطحاب الحيوانات الأليفة صغيرة الحجم في صناديق أو تجهيزات خاصة بالنقل، بشرط ألا تكون مصدر تهديد أو إزعاج.

وفي ذات السياق، سمحت اللائحة بفحص الأمتعة عند الحاجة لأغراض أمنية، وفرضت على مقدمي الخدمة الاحتفاظ بسجل للمفقودات، وإتاحته للمستفيدين، مع بيان كيفية استردادها والإبلاغ عنها.

ضوابط اصطحاب الدراجات ومعدات التنقل

تحظر اللائحة اصطحاب الدراجات والسكوترات ومعدات التنقل ذات العجلات داخل الحافلات والمرافق، إذا كانت غير قابلة للطي، مع استثناء الكراسي المتحركة وعربات الأطفال ووسائل التنقل الخفيفة الأخرى، ما دامت لا تُهدد السلامة العامة.

تأهيل الموظفين

تلزم اللائحة مقدمي الخدمة بتدريب موظفيهم على التعامل المهني مع المستفيدين، وبخاصة مع ذوي الإعاقة، حيث يجب أن يحصل الموظفون المعنيون على برامج تدريبية متخصصة تتضمن الجوانب السلوكية والإنسانية والتقنية التي تُمكِّنهم من تلبية احتياجات هذه الفئة بفعالية وكرامة.

كاميرات المراقبة

ألزمت اللائحة مقدمي الخدمة بوضع كاميرات مراقبة داخل الحافلات والمرافق امتثالًا لمتطلبات الأمن، مع وضع ملصقات واضحة تُعلم المستفيدين بوجود هذه الكاميرات. وأكدت على أن استخدام التسجيلات مقصور على الحالات المتعلقة بالأمن والسلامة، ويُمنع تعديلها أو إساءة استخدامها.

سهولة الدفع وتنوع الوسائل

أشارت اللائحة إلى أهمية إتاحة خيارات متعددة لدفع الأجرة، تشمل النقد، والدفع الإلكتروني، والتطبيقات الذكية، إضافة إلى توفير أجهزة أو نوافذ بيع للتذاكر تعمل بكفاءة. كما شددت على ضرورة إعلام المستفيدين المستحقين للخصومات بها أثناء الشراء، وإتاحة التعويض لهم في حال عدم تطبيق تلك التخفيضات.

تنظيم نقل الأمتعة والمواد المحظورة

حظرت اللائحة على المستفيدين حمل أي مواد خطرة أو محظورة على متن الحافلة أو داخل المرافق، وطالبت مقدمي الخدمة بإعداد قائمة معتمدة بهذه المواد ونشرها بوضوح في كل نقاط التماس مع المستفيدين. وتشمل المواد المحظورة الأسلحة والمتفجرات والمواد ذات الروائح الكريهة وبعض الأطعمة القابلة للتلف.

شروط استخدام الخدمة

من أبرز ما نصّت عليه اللائحة، تحديد عمر المستفيد بـ 13 عامًا كحد أدنى للسفر بين المدن، و 8 أعوام داخل المدن، إذا لم يكن برفقة ولي أمر. كما نصت على ضرورة تصرف المستفيدين بمسؤولية داخل المرافق والحافلات، وعدم إثارة الإزعاج أو تعريض الآخرين للخطر، واحترام قواعد الذوق العام، وعدم التدخين أو تشغيل أجهزة بصوت مرتفع، إضافة إلى منع تناول الطعام داخل الحافلات باستثناء الحالات المبررة طبيًا أو المتعلقة بالأطفال.

إجراءات السلامة

وضعت اللائحة تعليمات تفصيلية للسلامة تشمل منع عرقلة الممرات، والتعاون مع الموظفين، وعدم محاولة الصعود أو النزول من أماكن غير مخصصة، كما تشدد على عدم استخدام تجهيزات الطوارئ إلا في الحالات الفعلية، وتطالب المستفيدين بالإبلاغ عن أي نشاط مشبوه أو خطر محتمل.

مسؤولية المستفيد

يُحمّل النظام الجديد المستفيد المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر ناجمة عن إخلاله باللوائح، ويمنح مقدم الخدمة الحق في المطالبة بالتعويض عنها، إضافة إلى فرض غرامات في حال المخالفة، مع إتاحة الاعتراض على تقدير قيمة التعويض أمام لجنة مختصة.

التذكرة شرط للاستفادة

تؤكد اللائحة ضرورة حيازة تذكرة صالحة أو بطاقة إلكترونية طوال الرحلة، مع إبرازها عند الطلب. ولا تُعتبر التذكرة صالحة في حال التزوير أو التعديل دون الرجوع إلى مقدم الخدمة، ويحق للهيئة فرض رسوم إضافية في حال ركوب المستفيد دون تذكرة صالحة.

استخدام المرافق والنظام العام

حددت اللائحة ضوابط صارمة لاستخدام المرافق، تشمل منع التسلق أو القفز للدخول، أو إغلاق المداخل، أو تشتيت السائق أثناء القيادة، أو تجاوز الصفوف، إضافة إلى ضرورة الالتزام بإعادة توزيع المقاعد في الحالات التي تقتضيها الضرورات الأمنية أو الصحية.