آخر تحديث: 2 / 8 / 2025م - 9:45 م

أهلية الأطراف وأتعاب المحامين.. 8 تعديلات على أنظمة التوثيق والمحاماة والتحكيم

جهات الإخبارية

أقرّ مجلس الوزراء حزمة من التعديلات التشريعية طالت ثلاثة أنظمة قانونية رئيسية، شملت تعديل 4 مواد من نظام التوثيق، بالإضافة إلى تعديلين على كلٍّ من نظامي التحكيم والمحاماة، وذلك في إطار تطوير البيئة العدلية وتحديث التشريعات بما يواكب متطلبات العدالة الحديثة.

تعديلات نظام التوثيق

شملت التعديلات على نظام التوثيق تعديل المواد ”11.12,38.40“، وتم بموجبها استبدال مصطلح ”قاصر“ بمصطلح ”عديم الأهلية أو ناقصها“ في ما يخص اختصاصات كاتب العدل، بما يعزز دقة الصياغة القانونية ومراعاة تفاوت الحالات القانونية للأطراف.

وحصرت التعديلات صلاحيات كاتب العدل، بحيث لا يُجيز النظام له توثيق أي عقد أو إقرار إذا كان أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائباً، أو ناظر وقف أو وصية، إلا في خمس حالات مستثناة، منها تصرفات الأب في أموال ابنه عديم الأهلية، إقرار البائع بالبيع على موروث عديم الأهلية أو ناقصها، وقبض الثمن قبل وفاة المورث.

المحاماة.. إلغاء تنظيم سابق للسماح بترافع غير المحامين في 3 قضايا

في خطوة لتنظيم مهنة المحاماة وضبط الممارسات القانونية، ألغى مجلس الوزراء الفقرة ”أ“ من المادة ”18“ من النظام الصادر عام 1422 هـ، التي كانت تتيح لغير المحامين الترافع عن الغير في قضايا محدودة، وكان نصها: ”أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تُقبل وكالته عن غيرهم.“

وأبقى النظام المعدل على أربع حالات فقط يُسمح فيها لغير المحامين بالترافع، وهي الأزواج والأقارب والأصهار حتى الدرجة الرابعة، والوصي والولي وناظر الوقف في قضايا الوصاية والوقف، ومأمور بيت المال، والممثل النظامي للأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية.

وعدّل النظام صلاحيات المحكمة بشأن أتعاب المحاماة، حيث أبقى للمحكمة حق تقدير الأتعاب في الدعاوى الأصلية فقط في حال عدم وجود اتفاق أو بطلان العقد، بينما ألغى صلاحية التقدير في الدعاوى الفرعية المرتبطة بها.

نظام التحكيم: تعديلات لغوية تعزز الدقة القانونية

وشمل التعديل الجديد على نظام التحكيم - الصادر عام 1433 هـ - تعديلين على المادتين ”10“ و”50“، وركزا على تحديث المصطلحات القانونية بما يعكس دقة أشمل للحالات.

ففي المادة ”10“، تم تعديل صيغة من ”يملك التصرف في حقوقه“ إلى ”أهلاً للتصرف“، وذلك لتحديد من يحق له الاتفاق على التحكيم بشكل قانوني.

أما المادة ”50“، فقد استبدل مصطلح ”فاقد الأهلية“ بـ ”عديم الأهلية“، في سياق التعامل مع دعاوى بطلان التحكيم، وهو ما يسهم في توحيد وتحديث المفاهيم القانونية المعتمدة في الأنظمة العدلية.