آخر تحديث: 2 / 8 / 2025م - 9:45 م

النقل تطرح لائحة تأهيل مزودي التجهيزات الفنية.. وتأهيل المنشآت خلال 30 يومًا فقط

جهات الإخبارية

طرحت الهيئة العامة للنقل مشروع اللائحة التنفيذية لتأهيل مزودي التجهيزات الفنية والخدمات الإلكترونية للنقل البري عبر منصة ”استطلاع“، مؤكدة أن المشروع يهدف إلى تنظيم النشاط وتطوير خدماته وتحفيز الاستثمار فيه، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ويراعي المتطلبات البيئية ومعايير السلامة.

ووفقًا لمشروع اللائحة، فإن تأهيل المنشآت لمزاولة النشاط يتطلب تقديم طلب رسمي عبر القنوات المعتمدة، مع إرفاق سجل تجاري يتضمن نشاط ”تقديم خدمة النظام الآلي لإدارة المركبات“ AVL""، إضافة إلى وثائق رسمية سارية، وتحديد فئة التأهيل، وتوفير بيانات الاتصال بمسؤول النشاط.

واشترطت الهيئة وجود مركز فعلي لمزاولة النشاط في كل منطقة، وإنشاء نظام إلكتروني متكامل لاستقبال ومعالجة الشكاوى والاستفسارات، إلى جانب مركز اتصال لخدمة المستفيدين، والتكامل الكامل مع المنصة الرقمية للهيئة، مع اجتياز اختبارات التكامل الفني وأجهزة التتبع، وسداد أي رسوم أو غرامات.

وأكدت الهيئة أن الطلبات التي لا تستكمل الشروط خلال مدة أقصاها 30 يومًا تُعد لاغية، مشيرة إلى أن التأهيل يُمنح باسم المنشأة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، بما يتوافق مع صلاحية وثيقة تقديم خدمات التتبع.

وشددت الهيئة على أن ممارسة النشاط دون تأهيل أو بعد انتهائه تُعد مخالفة صريحة تستوجب الإجراءات النظامية، داعية إلى تقديم طلب التجديد قبل انتهاء الصلاحية مع استيفاء الشروط خلال 30 يومًا، مع إتاحة فرصة لتجديده بعد الانتهاء بفترة لا تتجاوز شهرًا مقابل تسديد الغرامات.

وأوضحت أن التأهيل يُلغى تلقائيًا في عدة حالات، من بينها شطب النشاط من السجل التجاري، أو إلغاء الوثائق النظامية، أو الإفلاس والتصفية، أو الإخلال بشروط التأهيل وعدم تصحيحها خلال 30 يومًا، أو وفاة صاحب المنشأة الفردية دون معالجة الوضع خلال 90 يومًا.

وألزمت اللائحة مقدمي الخدمة بعدد من المتطلبات التشغيلية، منها تعيين مدير للنشاط، وتحديث بياناته، والتبليغ بأي تغييرات في مراكز مزاولة النشاط، وتمكين المستفيدين من تقديم الشكاوى ومعالجتها خلال خمسة أيام عمل.

وفي الجانب الفني، نصت اللائحة على ضرورة تركيب أجهزة معتمدة حسب فئة النشاط، والإبلاغ عن أي تغييرات، وإجراء معايرة نصف سنوية، والحصول على شهادات المطابقة بعد اجتياز اختبار التكامل.

وألزمت المنشآت بحفظ البيانات لمدة لا تقل عن سنة، وضمان دقة تبادل المعلومات مع منصة الهيئة، وعدم استخدامها لأغراض أخرى إلا بموافقتها.

وفي حال المخالفات، أوضحت الهيئة أن العقوبات تُطبق وفق ”جدول المخالفات والعقوبات“ المعتمد، ويتم إشعار المخالفين عبر المنصات الرقمية أو الرسائل، ويُعد الإشعار ساريًا حتى في حال عدم تحديث البيانات.

وحددت مهلة 30 يومًا للتظلم من العقوبة أمام اللجنة المختصة، و 60 يومًا أمام المحكمة المختصة، مؤكدة أن القرار يكون نافذًا من تاريخ التبليغ.

واختتمت الهيئة بتأكيد إلزام مقدمي الخدمة بمراجعتها خلال خمسة أيام من تاريخ الاستدعاء الرسمي، وتحديث بيانات التواصل بشكل فوري، لما له من دور في ضمان سرعة الاستجابة والمتابعة، مشيرة إلى أن رئيس الهيئة يملك صلاحية إصدار أي قرارات تنفيذية لتطبيق أحكام اللائحة.