آخر تحديث: 2 / 8 / 2025م - 11:06 م

حظر التضليل أو نشر صور ومنع التمييز.. 12 ضابطًا للإعلان عن خدمات العمالة

جهات الإخبارية

طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر منصة ”استطلاع“ مشروع ضوابط تنظيم الإعلانات عن خدمات العمالة المساندة، بهدف وضع معايير واضحة للمحتوى الإعلاني، بما يضمن تقنين سوق الإعلانات والحد من الفوضى والممارسات المضللة، وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستفيدين والعاملين، مع ضمان توافق الإعلانات مع الأنظمة المعمول بها في المملكة، خاصة نظام العمل ولوائحه التنفيذية.

اشتراطات صارمة لمحتوى الإعلان

حددت الوزارة، في المادة السادسة من مشروع ضوابط الإعلانات عن خدمات العمالة المساندة، حزمة من الشروط الصارمة التي يتعين على الجهات المعلنة الالتزام بها، بهدف ضبط المحتوى الإعلاني والحد من الممارسات غير النظامية.

حظر استخدام شعارات رسمية وتحديد لغة الإعلان

نصت الضوابط على منع استخدام اسم الوزارة أو شعارات المنصات التابعة لها مثل ”مساند“ و”أجير“ في الإعلانات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، حفاظًا على الهوية المؤسسية الرسمية ومنع الإيهام بعلاقة رسمية غير موجودة، لاسيما أنها أوجبت استخدام اللغة العربية كلغة رئيسية في الإعلان، مع إمكانية استخدام لغات أخرى بشرط أن تتطابق تمامًا مع النص العربي دون تحريف أو إساءة.

إلزام بالإفصاح ورفض التضليل

وشددت الوزارة على ضرورة إظهار اسم وشعار المرخص له والعلامة التجارية والتصريح بأن الخدمة مرخصة، وذلك لضمان الشفافية أمام العملاء.

حظرت الضوابط أي بيانات أو عبارات مضللة أو خادعة قد تؤثر على قرارات المستفيدين أو تروج لمعلومات غير دقيقة، مؤكدًة أن أي إساءة أو خداع يُعد مخالفة صريحة.

حماية خصوصية وكرامة العمالة

وفي إطار حماية الحقوق الفردية، مُنعت الإعلانات التي تستخدم صورًا أو رسومات للأشخاص دون إذن صريح منهم، أو تتضمن أي محتوى يمس كرامة العمالة المساندة بأي شكل، كما حُظر نشر صور أو مقاطع فيديو للعمالة على المنصات الاجتماعية، واقتُصر الأمر على عرض السير الذاتية فقط بعد الحصول على موافقة العامل.

تنظيم المقابلات ومنع التمييز

أكدت الضوابط أن مقابلات العمل يجب أن تُجرى بشكل فردي فقط، ومنعت تمامًا عرض العمالة في مجموعات، حفاظًا على الخصوصية ومنع أي ممارسات تمس الاحترام الإنساني. كما رُفض أي تمييز في الإعلانات بناءً على الجنسية أو الديانة أو الراتب أو التكلفة، بما في ذلك العبارات الترويجية مثل ”أفضل الجنسيات“ أو ”الأقل راتبًا“، التي تعزز التحيز والتمييز.

ضوابط مالية صارمة ومنع التشهير

ألزمت الوزارة المعلنين بعدم تحميل العامل المساند أي رسوم مالية مقابل نقل الخدمة أو الإشارة إلى أن ناقل الخدمة يتقاضى عمولة، كما شددت على وجوب تنفيذ جميع العمليات المالية عبر منصة ”مساند“ فقط، ومنعت تحصيل أي مبالغ مالية خارج المنصة بأي صورة كانت.

واختتمت الضوابط بتحذير من تضمين محتوى إعلاني سلبي أو مسيء بحق مرخصين آخرين أو التشهير بخدماتهم، حفاظًا على المنافسة العادلة والمهنية بين الجهات العاملة في المجال.

الفئات المسموح والممنوع لها بالإعلان

ووفقًا للمادة السابعة من المشروع، تم تحديد الفئات التي يحق لها الإعلان عن خدمات العمالة المساندة، والفئات الممنوعة، كما يلي:

أولًا: المرخص لهم بنشاط الاستقدام

يُسمح لشركات الموارد البشرية والاستقدام بالإعلان عن خدماتهم، سواء فيما يتعلق بالاستقدام أو نقل خدمات العمالة المساندة، وذلك من خلال منصة ”مساند“ وبما يتوافق مع قواعد الاستقدام المعتمدة من الوزارة.

ثانيًا: المنصات التشاركية والإعلانية والمواقع الإلكترونية

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن المنصات التشاركية والإعلانية والمواقع الإلكترونية يُسمح لها بالإعلان فقط عن الخدمات المقدمة من الشركات المرخصة، شريطة التحقق من سريان ترخيص مقدم الخدمة، والالتزام التام بضوابط إسناد المهام لمقدمي الخدمات الخارجيين.

حمّلت الضوابط هذه المنصات المسؤولية الكاملة عن دقة ومشروعية المحتوى الإعلاني المنشور عبرها، مؤكدة في الوقت ذاته حظرًا تامًا على الإعلان عن خدمات نقل العمالة المساندة من خلالها، وذلك ضمن جهود الوزارة لضبط سوق الإعلانات ومنع التجاوزات.

ثالثًا: العامل المساند

يُسمح للعامل المساند برفع سيرته الذاتية عبر منصة ”مساند“ خلال فترة التجربة، أو عند الانقطاع عن العمل، أو بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، كما يحق له تفويض صاحب العمل بذلك.

رابعًا: الأفراد

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه لا يُسمح للأفراد بالإعلان عن العمالة المساندة، باستثناء حالات محددة يُتاح فيها الإعلان عن خدمات الشركات المرخصة فقط، ووفق شروط صارمة أبرزها: الحصول على ترخيص مزاولة الإعلانات من الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، وتوثيق العلاقة بين الفرد المعلن والجهة المرخصة بشكل رسمي.

وتُلزم الضوابط الأفراد بالاقتصار في الرد على استفسارات الجمهور على ما يتوافق مع المعلومات المعتمدة من الشركة المعلنة، مع منع التطرق المباشر إلى العمالة أو الترويج لها.

وشددت الوزارة على حظر الإعلان نهائيًا من قبل الأفراد غير الحاصلين على ترخيص، تعزيزًا للرقابة وحماية لحقوق جميع الأطراف.

عقوبات صارمة للمخالفين

نصت المادة الثامنة من الضوابط على أن مخالفة أي من الأحكام ستُعرض المخالف للعقوبات المنصوص عليها في نظام العمل ولائحته التنفيذية، جدول المخالفات والعقوبات الصادر بالقرار الوزاري رقم «75913» وتاريخ 19-05-1445 هـ، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، في حال تضمنت المخالفة إساءة أو انتهاكًا لحقوق العامل أو إشارات تجارية تمس كرامته أو تمثل خرقًا للأنظمة الإنسانية.