آخر تحديث: 7 / 12 / 2025م - 1:08 م

قرار جديد من ”الجمارك“.. ضوابط خاصة للرسائل والبطاقات البريدية

جهات الإخبارية

أصدر مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قراراً يقضي بتعديل المادة الثالثة من وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية، وذلك بإضافة فقرة جديدة تمنح محافظ الهيئة صلاحية تحديد اشتراطات وإجراءات خاصة بالوثائق والمستندات غير ذات القيمة.

وبموجب القرار رقم ”25004002“ الصادر بتاريخ 25 محرم 1447 هـ، ستخضع المواد مثل البطاقات البريدية، والرسائل الشخصية، والتبليغات القضائية، وغيرها من المستندات المشابهة، لضوابط محددة يصدرها المحافظ، مما يهدف إلى تنظيم التعامل مع هذه الفئة من المواد بشكل أكثر دقة ومرونة.

ويستند هذا التعديل إلى الصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة والمحافظ وفقاً لتنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الصادر بقرار مجلس الوزراء، والمادة ”107“ من نظام الجمارك الموحد.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القرارات السابقة المتعلقة بوثيقة الخدمات الجمركية، وآخرها القرار الصادر في 27 أبريل 2024 م.

وأعلنت الهيئة أن القرار الجديد سيتم نشره في الجريدة الرسمية ”أم القرى“، وسيبدأ العمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ النشر، مؤكدةً أنه سيتم إبلاغ كافة الجهات المعنية بالقرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.