آخر تحديث: 11 / 4 / 2026م - 10:38 م

15 يوماً وشرط السنتين.. تفاصيل ضوابط إجازة الحج لموظفي التشغيل الذاتي

جهات الإخبارية

أقرت وزارة الصحة ضوابط منح إجازة أداء فريضة الحج لموظفي برنامج التشغيل الذاتي، محددة إياها بـ 15 يوماً متواصلة لمرة واحدة طوال مدة الخدمة، على أن يتم التقديم إلكترونياً مطلع ذي القعدة المقبل.

وكشفت الوزارة أن استقبال طلبات الراغبين في أداء المناسك، من الموظفين السعوديين وغير السعوديين، سيتاح حصرياً عبر نظام ”موارد“ الداخلي، وذلك خلال الفترة الممتدة من الأول وحتى الخامس عشر من شهر ذي القعدة لعام 1447 هـ.

وأوضحت أن فترة الإجازة المعتمدة تشمل عطلة عيد الأضحى المبارك، مبينة أن التمتع الفعلي بها يجب أن يكون محصوراً في الفترة الزمنية الواقعة بين الرابع والثالث والعشرين من شهر ذي الحجة 1447 هـ.

وأشارت المنظومة الصحية إلى أن منح الإجازة يخضع لاشتراطات دقيقة، يتصدرها الحصول على موافقة ”الرئيس المباشر“، وتكريس فترة الغياب لأداء المناسك حصراً، دون أي التزامات أخرى.

وبيّنت الإدارة المختصة أن النظام يكفل للموظف الحصول على هذه الإجازة ”مرة واحدة“ فقط طوال فترة خدمته المهنية، مشددة على ضرورة إكماله ”سنتين متواصلتين“ في الخدمة كحد أدنى للقبول.

واختتمت الوزارة تعميمها بتأكيدها على أهمية الالتزام الصارم بالإطار الزمني المحدد للتقديم، داعية جميع الموظفين المستوفين للشروط إلى المسارعة بتسجيل طلباتهم عبر المنصة المعتمدة لتجنب فقدان الفرصة التنظيمية.