ديوان المظالم: رفض طلب التنفيذ لفوات المدة النظامية لا يسقط الحقوق
حسم ديوان المظالم الجدل القانوني حول مصير الحقوق والمطالبات عند عدم قبول طلب التنفيذ بسبب فوات المدد النظامية، مؤكدًا أن هذا الإجراء لا يترتب عليه سقوط الحق أو انقضاء الالتزام بأي شكل.
وأوضح الديوان، في تفسير مفصل نشره اليوم للمادة التاسعة من نظام التنفيذ، أن الحكم بعدم قبول الطلب لتجاوز المهلة الزمنية المحددة لا يمس أصل الحق ولا يؤثر في ثبوته قانونياً.
ولفتت الجهة القضائية إلى أن هذا الرفض الشكلي لا يحول دون معاقبة المتسبب في تأخير أو تعطيل التنفيذ، وذلك تطبيقاً لأحكام الباب الرابع من النظام ذاته.
وبيّن التفسير المستند إلى المادة الثامنة، أن المدد النظامية توجب المطالبة بالحق خلال فترة لا تتجاوز عشر سنوات من تاريخ نشوئه، مع إلزامية تقديم دعوى التنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ المطالبة.
وأضافت الإرشادات القانونية أن المهلة الممنوحة لتقديم دعوى التنفيذ تتقلص إلى خمسة أيام فقط، وذلك في الحالات التي يكون فيها المطلوب تنفيذه يندرج ضمن فئة الأحكام العاجلة.
وحذرت المنظومة القضائية الموظفين العامين من مغبة التورط في ارتكاب أو المشاركة في استغلال النفوذ، أو الامتناع العمدي عن تنفيذ السندات بقصد تعطيلها، مؤكدة سريان العقوبات بحقهم.
وخلص ديوان المظالم إلى التذكير بأن نظامه التشريعي يصنف أفعال تعطيل السندات والامتناع عن تنفيذها كجرائم فساد كبيرة، مما يجعل مرتكبيها عرضة للمساءلة وإجراءات التوقيف المباشر.












