آخر تحديث: 10 / 5 / 2026م - 1:46 م

«الأوقاف» تحظر التصرف في أصول الوقف دون إذن قضائي لتعزيز الحوكمة

جهات الإخبارية

أوضحت الهيئة العامة للأوقاف أن التصرف في أصول الوقف يخضع لضوابط شرعية ونظامية دقيقة تضمن حماية الأموال واستدامتها، مؤكدة حظر إجراء أي تصرف من قبل الناظر إلا بعد الحصول على إذن مسبق من المحكمة المختصة.

وبيّنت الهيئة أن اشتراط الإذن القضائي يأتي تعزيزاً لمبادئ الحوكمة والرقابة الصارمة على إدارة الأوقاف، وضمان دراسة أي تصرف في الأصول بما يحقق المصلحة ويحفظ حقوق الواقفين والمستفيدين، ويمنع التجاوزات التي قد تؤثر على استدامة الوقف.

وفيما يتعلق باستثمار ريع الوقف، شددت الهيئة على إلزام الناظر بالتقيد التام بشرط الواقف المنظم للاستثمار حال وجوده، كونه الركيزة الأساسية في إدارة الوقف وتوجيه مصارفه وفقاً لإرادة الموقف.

وأشارت إلى أنه في حال غياب نص صريح من الواقف يحدد آلية الاستثمار، فإنه يتعين على الناظر الحصول على الإذن اللازم من الجهة المختصة قبل الشروع في أي عملية استثمارية، لضمان وجود غطاء نظامي يحمي الموارد المالية للوقف.

وتستهدف هذه الخطوات الرقابية تحقيق التوازن بين حماية الأصل الوقفي وتنمية موارده، بما يضمن بقاء الأوقاف ونموها للأجيال القادمة، ويرفع من كفاءة القطاع الوقفي في المملكة بما يتوافق مع المعايير التنظيمية الحديثة.