12 شهراً من المراقبة الميدانية قبل فرض رسوم العقارات الشاغرة بالمدن
أقرت وزارة البلديات والإسكان اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة داخل المدن، بهدف رفع كفاءة الأصول العقارية والحد من الشغور غير المبرر، عبر فرض رسوم سنوية لا تتجاوز 5% من قيمة المبنى.
وحددت اللائحة التنفيذية مؤشرات إخضاع النطاقات الجغرافية للرسم، وارتباطها بارتفاع معدلات الشغور، وزيادة تكاليف السكن مقارنة بدخل الأسرة السنوي.
وأوضحت وزارة البلديات والإسكان أنها ستتولى تقييم تحقق المعايير فنياً، مع إلزامية المراقبة المستمرة لمدة لا تقل عن اثني عشر شهراً قبل إعلان التطبيق الرسمي.
واشترطت التنظيمات الجديدة خمسة معايير لإخضاع المبنى، أبرزها عدم تحقيق الحد الأدنى من استهلاك المنافع، ووقوعه داخل النطاق المستهدف، وتوفر شهادة إشغال تثبت جاهزيته.
وتضمنت الشروط ألا يقل عدد العقارات الشاغرة المملوكة للمكلف داخل النطاق الجغرافي المحدد عن الحد الأدنى المعتمد بقرار من الوزير المختص.
وكشفت اللائحة عن حالات إيقاف الرسم، والتي تشمل انتقال ملكية المبنى عبر بيع نظامي، أو صدور شهادة إشغال خلال السنة المرجعية المستهدفة.
وأتاحت التنظيمات إيقاف التحصيل متى ما كان الشغور ناتجا عن أسباب ملحة، شريطة تسجيل المبنى كعنوان رئيسي للمكلف وإرفاق المستندات الداعمة.
ونصت التوجيهات على تشكيل لجنة فنية داخل وزارة البلديات والإسكان، تضم مقيمين مرخصين، لتولي مهام تقدير أجرة المثل وقيمة المباني الخاضعة للرسم.
وأبانت اللائحة أنه في حال تعذر التقييم لعدم وجود عقار مماثل، سيتم الاعتماد على القيمة الفعلية للأرض بحسب استخدامها وموقعها الجغرافي.
وألزمت التنظيمات الحديثة ملاك العقارات بالإفصاح السنوي عن حالة مبانيهم، مانحة الجهات المختصة صلاحية إجراء معاينات ميدانية للتحقق من نسب الإشغال.
وحددت وزارة البلديات والإسكان سقف الرسم السنوي بنسبة مقتطعة من أجرة المثل، شريطة ألا تتجاوز قيمته النهائية خمسة بالمائة من إجمالي قيمة المبنى.
وشددت اللائحة على اتخاذ إجراءات رقابية صارمة لمنع التهرب، مع إلزام المكلفين بسداد الفواتير خلال ستة أشهر من التبليغ، وتسعين يوماً لفواتير السنوات السابقة.













