بقرار وزاري.. حظر تصدير الثلج وتحديثات هامة لتراخيص مصانع المياه في المملكة
أقر مجلس الوزراء تعديل الترتيب التنظيمي لمصانع المياه، مستبعدًا الأنشطة غير المعبأة ومحال تقليل الملوحة من التنظيم، ليقتصر على المياه المعبأة والثلج، مع فرض حظر على تصدير الثلج خارج المملكة.
وأوضحت التعديلات التشريعية إقرار حذف الفقرتين ”1/ب“ و”1/ج“ من البند الأول، مع إسقاط عبارات المياه غير المعبأة ومحلات تقليل الملوحة من تعريف الترخيص الفني.
وتهدف هذه الخطوة التنظيمية إلى حصر نطاق الصلاحيات والاشتراطات المعتمدة في الأنشطة المتعلقة بإنتاج المياه المعبأة ومصانع الثلج حصريًا.
وشهد الترخيص البلدي تحديثًا جوهريًا تمثل في استبعاد عبارات المياه غير المعبأة وأي محل معني بإنتاج المياه، مع إضافة كلمة ”أو فتح“ ضمن نصه النظامي.
وبموجب هذا التحديث، بات الترخيص البلدي مقتصرًا على الموافقات التي تصدرها وزارة البلديات والإسكان، والخاصة بإنشاء أو فتح مصانع المياه المعبأة أو الثلج وفق ضوابطها المعتمدة.
وتضمنت الهيكلة التنظيمية الجديدة حذف الفقرتين الثالثة والرابعة من البند الثالث، إضافة إلى تعديل الفقرة الثانية من البند الحادي عشر بإسقاط عبارة مياه الشرب غير المعبأة.
وأسفر هذا التعديل التشريعي عن صياغة نص صريح وواضح يقضي بمنع تصدير الثلج إلى خارج الأراضي السعودية.
واختتم القرار الوزاري حزمة التعديلات المنظمة لقطاع مصانع المياه والثلج في المملكة، بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 249، الصادر في العشرين من شهر جمادى الأولى لعام 1439 هـ، لتوحيد المرجعية النظامية.













