بمهلة 30 يوماً للبت.. الأوقاف تعتمد ضوابط المنتجات الاستثمارية
اعتمدت الهيئة العامة للأوقاف لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية لتعزيز استدامة الأصول وحمايتها ورفع كفاءتها، مشترطة الحصول على موافقتها المسبقة قبل طرح أي منتج استثماري وقفي خاضع لإشرافها.
وأرست الهيئة إطاراً تنظيمياً شاملاً لإنشاء وإدارة وتسجيل المحافظ والصناديق والصكوك الوقفية.
ويضمن هذا الإطار تحقيق شروط الواقفين وتعظيم العوائد المالية المخصصة للمستفيدين.
وحظرت اللائحة طرح أي منتج استثماري دون نيل الموافقة الرسمية المسبقة.
واشترطت التنظيمات أن يكون مقدم الطلب شخصاً مخولاً نظامياً بمهام طرح المنتج الاستثماري الوقفي.
وألزمت الهيئة الجهات المصرح لها بإدراج ”ملحق وقفي“ ضمن مستندات المنتج.
ويُعد هذا الملحق مرجعاً رئيسياً يحدد الشروط والأحكام الخاصة، ويحفظ مصلحة الوقف والموقوف عليهم.
وأوضحت أن الملحق يجب أن يفصل نوع الأصول، وصلاحيات استثمارها، وآلية احتساب وتوزيع العوائد.
كما يتضمن تحديد مسار الأصول عند انتهاء المنتج، وأتعاب الناظر ومسؤولياته.
وحددت الهيئة مدة 15 يوم عمل لمراجعة الطلبات وطلب استكمال النواقص من المتقدمين.
وألزمت مقدم الطلب بتوفير المتطلبات خلال 10 أيام عمل، محذرة من اعتبار الطلب ملغياً في حال التخلف عن المدة المقررة.
وكشفت عن التزامها بالبت في الطلبات المكتملة خلال 30 يوم عمل قابلة للتمديد.
وأكدت أحقية المتقدم في معرفة أسباب الرفض، مع السماح بتقديم طلب جديد عند زوال الموانع.
وفي خطوة تالية للموافقة، منحت اللائحة المصرح له 15 يوم عمل للتوجه إلى الجهات المختصة لاستكمال إجراءات الطرح.
وأوجبت إخطار الهيئة خلال 10 أيام عمل في حال التوقف عن استكمال الإجراءات لأي سبب.
وشددت التنظيمات على ضرورة إصدار وثيقة الوقف عبر الجهات المختصة وتسجيلها رسمياً لدى الهيئة خلال خمسة أيام عمل من اكتمال الطرح.
وتصدر الهيئة بدورها شهادة تسجيل نهائية بعد استيفاء المسوغات النظامية.
وفيما يخص المحافظ الاستثمارية، نصت اللائحة على إلزامية فتح حسابات مستقلة لنقل ملكية الأوراق المالية.
واستثنت عملية إنشاء المحفظة الوقفية من شرط الموافقة المسبقة، مكتفية باشتراط التسجيل اللاحق.
وأجازت اللائحة لناظر الوقف إدارة المحفظة بنفسه أو إسنادها لمؤسسة سوق مالية مرخصة.
واشترطت ألا يتجاوز أجر المؤسسة المديرة ”أجر المثل“ إلا بموجب موافقة رسمية من الهيئة.
وعطفت اللائحة على عمليات دمج الصناديق الوقفية، مشترطة الحصول على إذن مسبق قبل إتمام الدمج.
وألزمت المتقدم بتقديم مبررات الخطوة وبيان أثرها المباشر على الواقفين والمستفيدين لضمان استدامة الأصل.
وبشأن الصكوك الاستثمارية، ألزمت التنظيمات ببيان طبيعة المشروعات الممولة وعوائدها المتوقعة في الملحق الوقفي.
واشترطت تحديد ما إذا كان الوقف سينشأ من حصيلة الاكتتاب أو عبر الأصول الناتجة عند إطفاء الصكوك.
وفرضت الهيئة رقابة صارمة تلزم ناظر الوقف برفع تقرير سنوي خلال ثلاثة أشهر من انقضاء السنة المالية.
ويشمل التقرير العوائد المحققة والموزعة، والمصروفات التشغيلية، وحجم المشروعات، وأعداد المستفيدين الفعليين.
وأوجبت في السياق الرقابي ذاته إشعار الهيئة بأي تغيير جوهري خلال خمسة أيام عمل. وصنفت تعديل الملحق الوقفي، أو تغيير مسار المصارف، أو تعيين ناظر جديد، كأحداث جوهرية تستوجب الإفصاح الفوري.













