آخر تحديث: 30 / 6 / 2026م - 9:02 م

ما هو الشرط الجديد الذي يمنع الأفراد من استئجار السيارات؟

جهات الإخبارية

اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل تعديلاً تنظيمياً يمنع تأجير السيارات الخاصة للأشخاص المتورطين في ممارسات النقل البري غير النظامية، على أن يسري القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

وأقرت الهيئة إضافة شرط رابع لمتطلبات المستفيدين والمفوضين بقيادة سيارات التأجير ضمن اللائحة التنفيذية لنشاط تأجير السيارات الخاصة والوساطة فيها.

ويقضي التعديل بمنع التأجير لمن يثبت ممارستهم أو تمكينهم للغير من العمل غير النظامي.

وصدر القرار الذي يحمل الرقم «9/2/ت ر/4/2026» بتاريخ السابع من محرم للعام 1448 هـ.

وحددت الهيئة مدة المنع بعام كامل من تاريخ تسجيل المخالفة المتعلقة باستخدام سيارة التأجير في أعمال النقل البري.

وأوضحت الهيئة العامة للنقل أن هذا التنظيم يُضاف إلى الاشتراطات الثلاثة المعمول بها سابقاً لإتمام عقود التأجير.

وتتضمن الشروط الأساسية حمل المستفيد هوية سارية المفعول، ورخصة قيادة تخوله قيادة المركبة طوال مدة العقد.

وبيّنت الجهة المنظمة ضرورة انطباق شروط التغطية التأمينية المنصوص عليها في وثيقة التأمين الخاصة بالمركبة على المستأجر.

وتأتي هذه التعديلات بهدف ضبط قطاع تأجير المركبات والحد من التجاوزات المؤثرة على أنشطة النقل المعتمدة.