آخر تحديث: 5 / 7 / 2026م - 8:57 م

ضوابط جديدة للعمل بعد منتصف الليل.. وإعفاء 8 أنشطة من الرسوم

جهات الإخبارية

اعتمد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل الضوابط المحدثة لتصاريح عمل المنشآت التجارية على مدار أربع وعشرين ساعة.

ويبدأ سريان هذه الضوابط فور نشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة، لتحل محل القرارات الوزارية السابقة الصادرة في عام 1441 هـ.

وأعفت الوزارة ثمانية أنشطة تجارية من المقابل المالي للتصريح، الذي حُدد سقفُه الأعلى بمائة ألف ريال سنوياً وفقاً لقرار مجلس الوزراء.

وتشمل الأنشطة المعفاة محطات الوقود المقتصرة على التعبئة، والمحطات ومراكز الخدمة خارج النطاق العمراني، والفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات، إضافة إلى الصيدليات وقصور الأفراح والاستراحات والأنشطة الطبية والتعليمية.

واشترطت الضوابط الجديدة الحصول على موافقة الأمانة أو البلدية المعنية، إلى جانب موافقة الجهات الأمنية ممثلة في الشرطة، لإصدار التصريح عبر المنصة الإلكترونية كوثيقة مرتبطة بترخيص بلدي سارٍ.

وحددت الوزارة فترة العمل الإضافية للتصريح لتبدأ من الساعة الثانية عشرة ليلاً حتى الخامسة صباحاً، مع استثناء ممارسة النشاط خلال شهر رمضان والأعياد من هذا التحديد.

ومنحت الوزارة الأمانات صلاحية تحديد المواقع والشوارع التجارية المناسبة لمزاولة هذه الأنشطة، بما يضمن عدم التأثير سلباً على الأحياء السكنية.

وألزمت الضوابط أصحاب المنشآت بتحديد أوقات العمل بما يتوافق مع نظام العمل ولوائحه والقرارات المتعلقة بعمل المرأة، فيما تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وضع ضوابط تشغيل العاملين خلال الساعات الإضافية.

وأتاحت الوزارة للمتضررين حق التظلم من تطبيق هذه الضوابط أمام لجان النظر في التظلمات والشكاوى بالأمانات والبلديات. وتتم إجراءات التظلم وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحة الجزاءات عن المخالفات، مع إحالة الاختصاصات الخارجة عن نطاق الوزارة للجهات المعنية.