مختص متفرغ وخطط «طوارئ» سنوية.. شتراطات الدفاع المدني لحماية المباني من الحرائق
ألزمت المديرية العامة للدفاع المدني، الجهات الحكومية والخاصة، بتعيين مختص للسلامة والحماية من الحريق، مع إخضاعه للمسائلة القانونية حال الإهمال.
واشترطت تفرغه التام للمهمة في المباني المزودة بأنظمة الرش الآلي، وذلك في مسودة الدليل الاسترشادي للائحة مسؤوليات المختص بأعمال السلامة والحماية من الحريق، الصادرة عن وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للدفاع المدني.
واستثنت اللائحة، المنشآت الواقعة ضمن نطاق إشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي، من هذه الاشتراطات التنظيمية، وربطت التنظيمات الجديدة تفرغ مسؤول السلامة بطبيعة تجهيزات المبنى الوقائية.
وأشارت إلى وجوب تعيين موظف متفرغ في حال توفر نظام الرش الآلي، بينما يُكتفى بالتكليف بالإضافة لمهام العمل الأساسية في المباني التي لا تتطلب هذا النظام، وفقًا لاشتراطات كود البناء السعودي.
وأتاحت المديرية للجهات خيار التعاقد مع مكاتب هندسية أو فنية مرخصة لأداء مهام مسؤول السلامة، شريطة تمكينها من الفحص اليومي للأنظمة والتواجد الدائم خلال أوقات العمل، مؤكدةً أهمية تواصل هذه المكاتب المباشر مع إدارات الدفاع المدني لإجراء الاختبارات الدورية، وتقييم الأعمال المطلوبة.
وحذرت من أن مسؤول السلامة لن يُعفى من المسائلة القانونية إذا ثبت وجود خلل ناتج عن إهمال أو عمد في جاهزية أنظمة الوقاية، وأن الإعفاء من المسؤولية يتحقق فقط في حال إثبات إبلاغه الجهات العليا في عمله عن التجاوزات، واتخاذه كافة الإجراءات المتاحة لتلافيها وتعديلها.
وفيما يخص معايير التأهيل، اشترطت اللائحة اجتياز دورة في كود البناء السعودي لا تقل عن 25 ساعة تدريبية، أو امتلاك خبرة ميدانية لثلاث سنوات، مع استثناء الحاصلين على شهادات مهنية دولية معتمدة، متابعةً أن تحديد العدد الكافي من مسؤولي السلامة داخل الجهة الواحدة يخضع لدراسة تقييم مخاطر يعدّها مكتب هندسي معتمد.
وألزمت اللائحة، الجهات، بإعداد خطط إخلاء وطوارئ تتضمن تحديد مسالك الهروب، ونقاط التجمع، وتشكيل فرق للتدخل السريع، مع أخذ موافقة الدفاع المدني عليها قبل بدء تطبيقها، مشددةً على ضرورة إجراء تجارب وفرضيات عملية للإخلاء مرة واحدة سنويًا كحد أدنى، وتوثيقها بدقة في سجل السلامة الخاص بالجهة.
ولضمان استدامة الكفاءة، ألزمت المديرية الجهات المعنية بإخضاع جميع العاملين بمجال السلامة لدورات تنشيطية سنوية لا تقل مدتها عن 15 ساعة تدريبية، لافتةً إلى جواز تقدم الجهات بطلب لوزير الداخلية للإعفاء من بعض شروط اللائحة، بناءً على دراسة فنية ترفعها وتوضح مبررات التعذر والحلول المقترحة.













