شروط مستحدثة لقيد الشركات في المناطق الاقتصادية.. تعرف على العقوبات
أصدرت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة قواعد سجل الشركات، مُلزمة المنشآت بالقيد قبل مباشرة أنشطتها والإفصاح عن المستفيد الحقيقي، في خطوة تشريعية تستهدف تعزيز الشفافية وضبط البيئة الاستثمارية.
واشترطت التنظيمات الجديدة عدم مزاولة أي نشاط اقتصادي داخل المناطق الاقتصادية الخاصة قبل إتمام القيد في سجل الشركات. وبذلك يصبح السجل التجاري متطلباً قانونياً أساسياً لبدء الأعمال واستيفاء المتطلبات النظامية.
وألزمت الهيئة جميع الشركات بالإفصاح الدقيق عن بيانات ”المستفيد الحقيقي“ وتضمينها في طلب التأسيس.
وأوجبت القواعد إنشاء سجل داخلي محدث لهذه البيانات، مع ضرورة إخطار الهيئة بأي تعديل يطرأ عليها خلال 15 يوماً.
وشددت التشريعات على اتخاذ المنشآت إجراءات للتحقق من هوية المستفيد عبر مصادر مستقلة، وتأكيد بياناته عند تجديد السجل التجاري.
كما ألزمت الشركات بتزويد المسجل ببيانات الحساب البنكي المستخدم في النشاط خلال 90 يوماً من تاريخ القيد.
وحددت الهيئة مدة صلاحية القيد بين سنتين وخمس سنوات وفق رغبة المستثمر وتوافقها مع الترخيص الممنوح.
وألزمت المسجل بالبت في طلبات القيد المستوفية خلال خمسة أيام عمل، مع إتاحة تسجيل أنشطة متعددة في سجل واحد.
وأوجبت التنظيمات على فروع الشركات السعودية والخليجية والأجنبية إرفاق التراخيص ووثائق الشركة الأم مترجمة ومصدقة.
وفرضت القواعد على كافة المنشآت تحديث بياناتها المقيدة خلال 15 يوم عمل من حدوث أي تغيير لضمان دقة السجل.
وفي إطار الشفافية، منحت التشريعات العموم حق الاطلاع على البيانات الأساسية للشركات المقيدة مع مراعاة نظام حماية البيانات الشخصية.
وألزمت المنشآت بعرض بيانات قيدها عبر رمز استجابة سريع يوضع في مكان بارز داخل مقارها.
وألزمت القواعد الجهات القضائية بإشعار المسجل بالأحكام النهائية المؤثرة في وضع الشركات خلال 30 يوماً لتقييد آثارها مباشرة.
وأجازت شطب القيد اختيارياً عند التوقف عن ممارسة النشاط، أو إلزامياً عند صدور حكم قضائي أو انتهاء إجراءات التصفية.
وأناطت الهيئة بمفتشين يحملون صفة الضبط مهمة رصد المخالفات، كتقديم بيانات غير صحيحة أو إخفاء معلومات المستفيد الحقيقي.
وأجازت للجنة المختصة إيقاع عقوبات تصل إلى تعليق القيد والتراخيص لمدة سنة، مع إمكانية المطالبة القضائية بحل الشركة المخالفة.













