آخر تحديث: 11 / 7 / 2026م - 7:09 م

40 يوماً مهلة إلزامية لمراجعة القوائم المالية قبل عموميات الشركات

جهات الإخبارية

أرست هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة قواعد شاملة لتأسيس وإدارة الشركات داخل نطاقها، لتعزيز الحوكمة وحماية الدائنين.

وتتضمن اللائحة الجديدة أحكاماً تفصيلية لتنظيم رؤوس الأموال وإجراءات التصفية، مع تحديد عقوبات صارمة للمخالفات.

تستهدف القواعد الجديدة تنظيم أعمال الشركات المؤسسة محلياً، إلى جانب فروع الشركات السعودية والخليجية والأجنبية المسجلة في تلك المناطق.

وتغطي اللائحة دورة حياة الكيانات التجارية لضمان توافقها مع المعايير النظامية والمالية المعتمدة.

وألزمت الهيئة مجالس الإدارات بإعداد قوائم مالية سنوية وتقارير نشاط مفصلة، وإخضاعها لمراجعة المحاسبين القانونيين قبل انعقاد الجمعية العامة بأربعين يوماً.

وأوجبت اللائحة تزويد الشركاء بتلك الوثائق قبل الاجتماع بواحد وعشرين يوماً على الأقل لإرساء مبادئ الشفافية.

ونظمت التشريعات إجراءات التأسيس عبر اشتراط أسماء تجارية تعكس غرض المنشأة، مع حفظ حقوق الشركاء السابقين عند استخدام أسمائهم. وحددت البيانات الأساسية لعقود التأسيس لتشمل آليات الإدارة وتوزيع الأرباح ووسائل تسوية المنازعات عبر اللجوء إلى التحكيم.

وأجازت القواعد تعديل رؤوس الأموال بموافقة أغلبية تمثل ثلاثة أرباع الشركاء، مانحة إياهم أولوية الاكتتاب في الحصص النقدية الجديدة.

وحظرت في المقابل رفع القيمة الاسمية للحصص أو إيقاف حق الأولوية دون إجماع كامل من المساهمين.

وفي مسار التصفية، اشترطت القواعد تقديم بيان يثبت كفاية الأصول لسداد الديون قبل انقضاء الشركة لضمان حقوق الدائنين.

وأكدت أنه في حال ثبوت التعثر المالي، يجب إحالة الملف فوراً إلى الجهات القضائية لافتتاح إجراءات التصفية وفقاً لنظام الإفلاس.

وأتاحت التشريعات مساراً سريعاً لحل الشركات غير النشطة بقرار إجماعي، شريطة خلو سجلاتها من أي التزامات مالية أو ضريبية تجاه الدولة أو الغير.

ويلتزم الشركاء في هذه الحالة بالتضامن لسداد أي ديون مستقبلية قد تظهر بعد شطب السجل التجاري.

وشددت الهيئة على تجريم الأفعال التي تضر بمصالح الشركات، كتقديم بيانات مالية مضللة أو استغلال الأصول لتحقيق منافع شخصية.

وشملت قائمة المحظورات توزيع أرباح وهمية، وتستر مراجعي الحسابات على المخالفات، وإعاقة وصول أصحاب الصفة النظامية إلى السجلات التجارية.