«المظالم»: لا يجوز منع إجازة الموظف كعقوبة.. والتأجيل لا يتجاوز 90 يوماً
أكد ديوان المظالم عدم جواز حرمان الموظف الحكومي من إجازته العادية كإجراء عقابي لتقصيره في العمل، مبيناً أن الأنظمة حددت وسائل المساءلة وليس من بينها المنع من الإجازات.
وأوضح الديوان، من خلال أحد الأحكام المنشورة في مدوناته القضائية، أن الإجازة العادية تعد حقاً نظامياً للموظف لا يمكن التعدي عليه.
وأضاف أن الحد الأقصى المسموح به لتأجيل تمتع الموظف بإجازته لا يتجاوز 90 يوماً من التاريخ المحدد في الطلب.
وكشف الحكم عن تأييد إحدى محاكم الاستئناف الإدارية لإلغاء قرار جهة حكومية امتنعت عن منح موظف إجازته العادية رغم مطالباته المتكررة.
وأكدت المحكمة أن الجهة الإدارية خالفت بذلك أحكام اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.
وبينت الحيثيات القضائية أن مساءلة الموظف ومحاسبته عن أي تقصير مهني تتم عبر وسائل نظامية محددة.
وشددت المحكمة على رفض استخدام الإجازات النظامية أداة للضغط أو العقاب خارج الأطر القانونية المعتمدة.
ويأتي إعلان هذا الحكم في سياق جهود ديوان المظالم لتعزيز الوعي القضائي والقانوني داخل بيئات العمل.
وأشار الديوان إلى أن نشر المدونات القضائية يدعم مستهدفات منظومته لعام 2030 الرامية إلى تحقيق الريادة وتعظيم الأثر.













