آخر تحديث: 21 / 7 / 2026م - 2:10 ص

حظر توظيف المدربين «المخالفين».. اشتراطات جديدة تنظم عمل المعاهد الرياضية

جهات الإخبارية

حظرت وزارة الرياضة، على المعاهد الرياضية، توظيف مدربين أو فنيين غير مرخصين من الوزارة، أو الاستعانة بأشخاص غير مستوفين للمتطلبات، إلى جانب منع بيع أو ترويج المواد المحظورة في المجالات الرياضية، أو السماح باستخدامها وتداولها داخل المنشآت، وذلك في اللائحة الجديدة، التي طرحتها مؤخرًا؛ لتنظيم عمل المعاهد الرياضية في المملكة.

وألزمت الوزارة، المستثمرين، بالحصول على تراخيص مسبقة لممارسة النشاط حضوريًا أو إلكترونيًا، مع إقرار ضوابط صارمة لحماية حقوق المستفيدين وضمان سلامتهم، وحددت التنظيمية مدة الترخيص بسنة واحدة قابلة للتجديد، مشترطةً تقديم الطلبات عبر منصة الوزارة الإلكترونية، مع إرفاق السجلات التجارية وتراخيص المنشآت.

وأكدت المادة السادسة عدم جواز الاستمرار في ممارسة نشاط الأكاديمية أو المعهد بعد انتهاء مدة الترخيص دون تجديده، وفرضت الوزارة التزامًا صريحًا بتطبيق متطلبات السلامة الإنشائية والتشغيلية، إلى جانب وضع ضوابط خاصة لتقديم الخدمات والبرامج التدريبية للنساء.

وفيما يتعلق بحقوق المستفيدين، اشترطت الوزارة تنظيم العلاقة التعاقدية بموجب عقد مكتوب باللغة العربية، يوضح بوضوح رسوم الالتحاق وشروط الانسحاب والاسترداد، وألزمت برد الرسوم عن المدة المتبقية في حال تعرض المتدرب لإصابة بسبب خطأ من منسوبي المعهد، أو عند تعطل المنشأة لمدة تمنع الاستفادة.

وأوجبت اللائحة على المرخص له، وضع آلية داخلية واضحة لتلقي شكاوى المستفيدين، ومباشرة معالجتها خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل، مشيرةً إلى احتفاظ الوزارة بحق اتخاذ تدابير حماية مؤقتة، تشمل إغلاق المنشأة، أو وقف النشاط، عند وجود خطر يهدد سلامة المستفيدين.