آخر تحديث: 4 / 8 / 2026م - 10:22 م

48 ساعة الحد الأدنى لحفظ «الطرود».. موافقة المستفيد شرط «تغيير» موقع التسليم

جهات الإخبارية

ألزمت الهيئة العامة للنقل، محطات الطرود في المملكة، بحفظ طرود المستفيدين لمدة 48 ساعة كحد أدنى، وتوفير كاميرات مراقبة، والربط التقني الكامل مع منصتها الإلكترونية.

وتهدف الخطوة التنظيمية إلى رفع جودة خدمات البريد والإشراف على محطات الطرود لرفع كفاءة الخدمات وحماية المستفيدين والعاملين في القطاع، بالإضافة إلى خلق بيئة مناسبة لجذب الاستثمار بما يتوافق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

وألزمت الهيئة مشغلي المحطات بتركيب كاميرات مراقبة امتثالاً لمقتضيات الأمن والسلامة، مشددة على عدم استخدام المقاطع المصورة إلا لهذه الأغراض المحددة. وأكدت التنظيمات على ضرورة التحقق من هوية المستفيدين عند استخدام المحطات ونقاط الاستلام والتسليم عبر نظام ”رمز التحقق“.

وفيما يخص حقوق المستفيدين، منعت الاشتراطات تغيير موقع تسليم الطرد المتفق عليه قبل مضي 48 ساعة إلا بطلب أو موافقة المستفيد.

وأوضحت الهيئة أنه يحق لمقدم الخدمة إرجاع الطرد للمرسل بعد انقضاء هذه المدة شريطة إشعار المستفيد بذلك الإجراء. واشترطت التنظيمات الجديدة لمزاولة النشاط، الذي يقتصر على المنشآت الاعتبارية، إتمام الربط التقني الكامل مع منصة الهيئة ومشاركة البيانات بشكل مستمر، وتقديم نموذج عمل يوضح آلية الخدمة.

وتضمنت متطلبات الترخيص الموافقة على الاستعلام عبر نظامي ”سمة“ و”قوائم“، إلى جانب الإقرار بسلامة الذمة المالية والخلو من السوابق الجنائية.

وألزمت المشغلين بتقديم التدريب اللازم لموظفي المنشآت المستضيفة لنقاط الاستلام والتسليم حول آليات العمل والتحقق من الهويات، وتوفير أماكن تخزين آمنة.