آخر تحديث: 11 / 8 / 2026م - 2:15 م

كيف يتصرف المؤجر عند رفض المستأجر إخلاء العقار بعد انتهاء العقد؟

جهات الإخبارية

أوضحت منصة ”إيجار“ أحقية المؤجر في رفع أمر إخلاء للعقار بعد مرور 30 يوماً من انتهاء العقد، مبينة أن المطالبة بالغرامة اليومية عن تأخر المستأجر تتم عبر المحكمة العامة وفق شروط العقد.

وتفصيلاً، تفاعلت المنصة مع استفسار لمستفيد انتهى عقد تأجير عقاره قبل 25 يوماً دون مغادرة المستأجر. وتساءل المستفيد عن الإجراءات النظامية لاستلام العقار والمطالبة بقيمة الإيجار للفترة الإضافية.

وأكدت ”إيجار“ أن أطراف العلاقة الإيجارية ملزمون بالبنود المتفق عليها مسبقاً. وشددت على ضرورة إخلاء العقار فور انتهاء المدة المحددة في وثيقة العقد.

وبيّنت المنصة الإجراء المتاح للمؤجرين في حال امتناع المستأجر عن المغادرة. ويحق للمؤجر رفع أمر الإخلاء رسمياً بمجرد انقضاء 30 يوماً على تاريخ نهاية العقد.

وبناءً على هذه الآلية، يتعين على المؤجرين الذين لم تكتمل مدة ال 30 يوماً على انتهاء عقودهم الانتظار. ويعد اكتمال هذه المدة شرطاً للبدء في إجراءات الإخلاء النظامية.

وفيما يخص المقابل المالي لاستمرار شغل العقار، أفادت المنصة بأن شرط الغرامة اليومية يُعد خياراً اختيارياً. ولا يحمل هذا البند صفة الإلزام عند إبرام العقد بين الطرفين.

وأوضحت أنه في حال تفعيل الخيار وتحديد قيمة الغرامة، يبدأ احتسابها فور انتهاء العقد. وتتراكم الغرامة عن كل يوم تأخير يمتنع فيه المستأجر عن المغادرة.

ولفتت المنصة إلى أن المطالبة بقيمة الغرامة اليومية تقع ضمن اختصاص المحكمة العامة. ويشترط لقبول الطلب أن يكون البند مفعلاً ومحدداً بقيمة مالية واضحة في العقد.

ودعت ”إيجار“ كافة المستفيدين إلى التأكد من البنود والشروط المضافة قبل اتخاذ أي إجراء. وأكدت أهمية الاعتماد على القنوات الرسمية للاستفسار عن تفاصيل العقود.