180 يوماً لإعلان الرسوم.. وحظر تحميل طلاب المدارس الخاصة الاستحقاقات المالية
حظرت اللائحة المنظمة للمؤسسات التعليمية الخاصة، التي أصدرتها وزارة التعليم، حجب الموارد التعليمية عن الطالب بسبب أي مطالبات مالية، ملزمة المدارس بإعلان الرسوم الدراسية قبل 180 يومًا من بدء العام الدراسي.
وألزمت اللائحة المستثمرين بتسجيل الرسوم الدراسية وتفاصيل الخدمات المشمولة بها عبر المنصة الإلكترونية لوزارة التعليم، بما يتيح لأولياء الأمور الاطلاع على الالتزامات المالية قبل بدء العام الدراسي، ويعزز وضوح العلاقة التعاقدية بين المدرسة والأسرة.
واشترطت الوزارة الحصول على موافقة ولي الأمر الصريحة قبل تحصيل أي مبالغ مقابل الخدمات الاختيارية، بما يمنع فرض رسوم إضافية دون موافقة مسبقة، مانعة حجب الموارد التعليمية عن الطالب لأسباب مالية.
وأتاحت اللائحة لوزارة التعليم التدخل المباشر في حال تعرض المدرسة لتعثر مالي أو تعليمي، من خلال اتخاذ عدد من التدابير، تشمل الإشراف المباشر المؤقت على المؤسسة، أو تكليف مشغل بديل، أو نقل الطلاب إلى مدارس أخرى، مع تحميل الجهة المالكة تكاليف الإجراءات المترتبة على ذلك.
وأوجبت اللائحة معالجة شكاوى المستفيدين من خلال منصة الوزارة، مع إتاحة إمكانية تصعيد الشكوى إلى الوزارة في حال عدم اقتناع المستفيد بالنتيجة، بما يوفر مسارًا واضحًا لمعالجة الملاحظات والشكاوى المرتبطة بالخدمات التعليمية.
وشددت على ضرورة الإبلاغ الفوري للجهات المختصة عن أي حالات اشتباه بإيذاء الطلاب، وعدم الاكتفاء بالمعالجة الداخلية، بما يعزز إجراءات حماية الطلاب والتعامل مع الحالات التي قد تمس سلامتهم.
وصنفت المنظومة الجديدة المخالفات إلى مخالفات جسيمة وغير جسيمة، واعتبرت المساس بسلامة الطلاب أو تشغيل المؤسسة التعليمية دون ترخيص من المخالفات الجسيمة التي تستوجب التعامل معها وفق الإجراءات والجزاءات المحددة في اللائحة.
وتضمنت اللائحة أحكامًا تتعلق بسجل المخالفات، بحيث تُمحى المخالفات غير الجسيمة بعد مرور 3 سنوات، فيما تُمحى المخالفات الجسيمة بعد 5 سنوات، مع إلزام مالك المؤسسة التعليمية بمعالجة الأضرار الناتجة عن المخالفات.














