500 ألف ريال ضماناً بنكياً لاستيراد البنادق الهوائية.. ومنع الأسلحة الأثرية لمن دون 22 عاماً
أقر مجلس الوزراء دليل تراخيص الاستيراد، منظماً بذلك الأطر والاشتراطات الأمنية والفنية لاستيراد الأسلحة الهوائية والأثرية، وأسلحة الصيد، والمتفجرات المدنية والتجارية، والألعاب النارية، وصافرات الإنذار المبكر.
واشترط الدليل لاستيراد البنادق الهوائية ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عاماً، وتوفير ضمان بنكي غير مشروط بقيمة 500 ألف ريال طوال مدة الرخصة، ونظام إلكتروني لمراقبة المخزون. محدداً سن 22 عاماً لمستوردي الأسلحة الأثرية، مع تقديم إقرار يثبت صناعتها قبل عام 1900 م.
ومنح التنظيم طالبي استيراد البنادق الهوائية والأسلحة الأثرية مهلة 180 يوماً لاستكمال المتطلبات بعد الموافقة المبدئية. مبيناً أن استيراد الأسلحة الهوائية المخصصة للألعاب يتطلب رخصة سارية من وزارة الرياضة، وتحديد منفذ الدخول ومقر الحفظ لصدور الإذن من الأمن العام.
وقصر الدليل بيع الأسلحة الفردية وأسلحة الصيد على الفعاليات المؤقتة فقط، عبر تقديم الطلب من الجهة المنظمة. مشدداً على ضرورة تخزينها في أماكن معتمدة من الأمن العام، والتعامل مع الكميات المتبقية وفق محددات الجهة المختصة.
وفيما يخص المتفجرات المدنية والتجارية، حصر الدليل الاستيراد في المصرح لهم بالصناعة، والتنقيب، وحفر الآبار العميقة، وموردي معدات الإنقاذ. مشترطاً توفير ضمان بنكي بـ 200 ألف ريال لمدة 5 سنوات، وخطة عمل تفصيلية، وتغطية تأمينية للحوادث.
واستثنى الدليل الشركات العاملة في التنقيب عن الزيت والغاز تحت مظلة ”أرامكو السعودية“ من شرط إقامة المستودعات الدائمة، مكتفياً بالتخزين في مستودعات أرامكو. مشيراً إلى أن تصاريح المتفجرات تصدر لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد بموافقة وزير الداخلية.
وحدد الدليل اشتراطات استيراد الألعاب النارية، مقصوراً إياها على السعوديين الخالين من القيود الأمنية. وملزماً إياهم بتوفير ضمان بنكي أو وثيقة تأمين، وتعهد بعدم بيع الألعاب لأي جهة تقيم عروضاً إلا بموافقة شرطة المنطقة.
أما صافرات الإنذار المبكر ومراكز التحكم بها، فسمح التنظيم للسعوديين والخليجيين والمستثمرين الأجانب باستيرادها بشرط توفر الكوادر الفنية. مبيناً أن الترخيص شخصي ولا يُتنازل عنه إلا بموافقة الدفاع المدني، ويصدر إلكترونياً خلال 10 أيام عمل من اكتمال المسوغات.












