آخر تحديث: 3 / 11 / 2026م - 11:56 م

إلزام المربين بالإبلاغ عن اشتباه الأمراض الحيوانية خلال 24 ساعة

جهات الإخبارية

طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عبر منصة ”استطلاع“، تحديثاً شاملاً لدليل الصحة الحيوانية، تضمن ضوابط صارمة لمكافحة الأمراض الوبائية والمعدية، وتنظيم تداول المستحضرات البيطرية، وحوكمة التخلص من الحيوانات النافقة.

وألزم الدليل كل من له صلة بالحيوانات بالإبلاغ الفوري عن الاشتباه بأي مرض معدٍ أو وبائي خلال 24 ساعة، مع عزل المشتبه بها وحظر بيعها أو ذبحها أو نقلها. وأتاح قنوات للإبلاغ تشمل الرقم الموحد ”939“، تحويلة ”5“، وغرفة الطوارئ ”8002470000“، ومنصة ”نما“.

ومنح المشروع الوزارة صلاحيات موسعة لمواجهة المخاطر الوبائية، تشمل إعلان حالة الطوارئ، وتحديد مناطق السيطرة والحظر، وتطبيق الحجر البيطري والتحصين الإجباري. وأجاز سحب العينات واقتحام المنشآت للتفتيش، وسحب المنتجات الملوثة من الأسواق.

ونظم الدليل آليات التحصين، مانعاً استخدام لقاحات غير مسجلة بهيئة الغذاء والدواء، أو تحصين الحيوانات المجهدة والحوامل إلا باستثناءات طبية. وأسند للوزارة إنشاء ”سجل وطني للعترات الممرضة“ كبيانات سيادية يحظر تداولها إلا بضوابط.

وفرض المشروع قيوداً مشددة على مضادات الميكروبات، مانعاً استخدامها بلا وصفة بيطرية، أو كمحفزات للنمو. وألزم المنشآت بتسجيل الجرعات واحترام فترات التحريم قبل تسويق المنتجات الحيوانية.

وحدد اشتراطات التخلص من الحيوانات النافقة والمصابة بإشراف طبيب بيطري للقتل الرحيم، مع الدفن في حفر لا يقل عمقها عن 1.5 متر، أو الحرق بالمكبات المعتمدة. متضمناً تعويض المربين الملتزمين بالضوابط الوقائية.

وشمل الدليل قائمتين للأمراض؛ الأولى للإبلاغ الفوري وتضم 32 بنداً كأنفلونزا الطيور والسعار، والثانية للإبلاغ الدوري كالسالمونيلا والليشمانيا. وحظر المشروع تقديم إرشادات علاجية أو ترويج منتجات وقائية غير معتمدة علمياً ومرخصة رسمياً.