عقوبات إضافية على المؤسسات
200 ريال غرامة التدخين بالمنشآت الخاضعة لـ ”الغذاء والدواء“

نوَّهت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأحد، بتفاصيل تطبيقها لنظام مكافحة التدخين ولائحته التنفيذية على المنشآت الخاضعة لإشرافها.
وأوضحت الهيئة، عبر موقعها الرسمي، أنَّ تطبيق النظام يشمل الأماكن المخصصة للعمل في الشركات والمصانع التي تقوم الهيئة بالإشراف عليها، ووسائل نقل الأدوية والمستلزمات الصحية والأطعمة والمواد الغذائية والمشروبات، والأماكن المخصصة لتصنيع وإعداد وتحضير وتعبئة الطعام والمشروبات، والعيادات الطبية، والعيادات المتنقلة والمراكز، والمختبرات، والصيدليات وما في حكمها، والمستودعات الخاصة بالأدوية والأطعمة والمواد الغذائية.
وأضافت أنَّ المدخن في الأماكن المذكورة يعاقب بغرامة قدرها 200 ريال، فيما تتراوح العقوبات المالية على المنشأة بين 5000 و20000 ريال لكل مخالفة لأحكام النظام، ما عدا العقوبات التي يرد في شأنها نص خاص.
ولفتت الهيئة إلى أنها أنشأت مؤخرًا إدارة تختص بمهام منتجات التبغ وترتبط إداريًا بنائب الرئيس التنفيذي لقطاع الغذاء، استنادًا إلى برقية من الديوان الملكي رقم «51691» بتاريخ 09/11/1438 هـ قضت بأنَّ الهيئة العامة للغذاء والدواء هي جهة الاختصاص فيما يتعلق بفحص منتجات التبغ وإعداد وإصدار واعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخاصة بها.
وأشارت إلى أنَّ نظام مكافحة التدخين يهدف إلى اتخاذ جميع الإجراءات والخطوات اللازمة على مستوى الدولة والمجتمع والأفراد، سعيًا إلى الحد من عادة التدخين بجميع أنواعه لدى الأفراد، وفي مراحل العمر المختلفة.