تعديل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

قرر وزير المالية محمد الجدعان تعديل الفقرة 7 من المادة 6 من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل لتكون بالنص الآتي: «يقصد بشرط «ألا يكون المشترك قد ترك العمل بمحض إرادته» عدم تركه العمل بسبب عدم رغبته بالاستمرار فيه بما في ذلك ألا يكون ترك العمل بسبب أي من الحالات التالية:
أ - الاستقالة.
ب - اتفاق المشترك مع صاحب العمل على إنهاء عقد العمل.
ج - عدم تجديد العقد محدد المدة بناءً على عدم رغبة المشترك بالتجديد».
ونشر القرار الجريدة الرسمية ”أم القرى“ وذكرت فيه أنه بعد إطلاعه على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/18» وتاريخ 12-3-1435 هـ .
وعلى اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بقرار وزير العمل رقم «181/ تأمينات» وتاريخ 6-6-1435 هـ .
وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم «1339» وتاريخ 4-09-1441 هـ بشأن الموافقة على تعديل الفقرة «7» من المادة «6» من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل.